تبدأ من 150 وتصل إلى 400 جنيه

فرض ضريبة على تذاكر الطيران

1 يناير 1970 11:22 ص
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ينص على فرض ضريبة على تذاكر السفر للرحلات خارج البلاد، بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيها للدرجة السياحية، ويسري القرار اعتبارا من يوم الجمعة (أمس).

وجاء القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46 لسنة 1978) بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولى منه استبدال نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم (31 من القانون رقم 46) لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

وتنص المادة الجديدة بفرض ضريبة على «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة».