محكمة الجنايات قضت بحبس 8 بين سنتين و15 سنة وببراءة 14 متهماً آخرين

إعدام 7 متهمين في تفجير مسجد «الصادق»: ليس للبشرية حاجة بهم

1 يناير 1970 10:22 ص
المحكمة:

• المتهمون اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجاً لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية

• المتهمون الستة الأُول والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الإجرام واتخذوا من خير الشهور موسماً لاستباحة الدم الحرام

• الفكر التكفيري المتطرف يتخذ من الشباب وظروف الفرد أرضاً خصبة يزرع فيها بذوره النتنة

• الكويت رغم مصابها الجلل ستظل بإذن الله آمنة عصية لن تخضع يوماً للتهديد والابتزاز

• الكويت كانت وستظل دوماً لجميع أولادها ولن تكون يوماً لفئة دون أخرى

• الحكومة مطالبة بالرقابة على المناهج العلمية والمواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء من عالي المنابر
قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين، وحبس ثمانية متهمين بين سنتين و15 سنة وببراءة 14 متهما في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك، والذي أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.

وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وشملت عقوبة الإعدام في القضية التي حملت (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان والثاني بدر الحربي وشهرته (نبراس) والثالث محمد عبدالله الزهراني والرابع ماجد عبدالله الزهراني والخامس شبيب سالم العنزي والسادس فلاح نمر مجبل والتاسع فهد فرج نصار.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الـ17 صالح طعمة العنزي مدة 15 سنة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وحبس المتهم العاشر عادل عقل الظفيري 10 سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.

وحكمت «الجنايات» بحبس المتهمة الـ14 سارة فهد فرج نصار سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة الـ13 هاجر فهد فرج نصار بالحبس خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

كما حكمت بحبس المتهم الـ 18 عبدالسلام صباح عيدان مدة خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وبحبس المتهمتين الـ20 نسمة محمد قاسم والـ21 سحر قاسم علي مدة أربع سنوات وحبس المتهمة الـ15 مريم فهد فرج نصار سنتين مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهن.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة 14 متهما وهم المتهم السابع جراح نمر مجبل والثامن علي صباح عيدان والـ11 محمد خليف العنزي والـ12 سالم صباح عيدان والـ16 ياسمين محمد عبدالكريم والـ19 مزنة خليف منوخ والـ22 فهد سعد الفضلي والـ23 محمد فهد السعيد والـ24 ضيف الله فهد السعيد والـ25 فرج حمود العنزي والـ26 ضاري أحمد رويعي والـ27 فهد شخير العنزي والـ28 عبدالله مساعد العنزي والـ29 عبدالرحمن بن نافع الرويلي مما أسند إليهم.

وحكمت المحكمة بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الأطعمة المضبوطين في القضية وبعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين المدانين بالقضية وعددهم 15 متهما إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر والـ13 والـ14 والـ17 اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الفكر إلى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم».

وأضافت ان ذلك «كان إثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الرامية الى هدم أنظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله (نظام الخلافة الإسلامية) وأن ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة للمسلمين على تلك الدول».

وأوضحت أن «هذا التنظيم المتطرف اتخذ الدين الاسلامي واجهة له وكانت أعماله مناقضة لهذا الدين (فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة أفعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق أحكام الكفر والردة سبيلا لقتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق)».

وذكرت أنه «من فرط التدين المزيف للمتهمين الستة الأول والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الإجرام واتخذوا من خير الشهور عند الله تعالى (رمضان) موسما لاستباحة الدم الحرام ونشر الدمار حيث أسهموا مع المتهم فهد سليمان القباع المنتسب معهم الى ذات التنظيم وكونوا في ما بينهم عصبة تهدف الى تنفيذ أفكارهم جوهرها القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم في دولة الكويت لاستهداف الطائفة الشيعية بعد أن هداهم فكرهم السقيم إلى تلك العملية لتشكل وسيلة ضغط على السلطات الأمنية في البلاد لإطلاق سراح أحد قادة هذا التنظيم وهو المتهم التاسع المحبوس بالسجن المركزي على ذمة جناية أمن الدولة رقم 8/‏‏ 2014 وإرساله للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة الرقة في الأراضي السورية».

وجاء في حيثيات حكم المحكمة: «اذ كان المتهم الأول قد ترعرع في هذه البلاد ونهل من خيرها ونعم بالامن في ربوعها وهو المقيم على اراضيها بطريق غير مشروع ايكون جزاؤها منه هذا الجحود والنكران وتطاوعه نفسه الشريرة أن تحالف شيطانها وتعمد إلى محاولة زرع الفتن بهذا البلد. وتسفك الدماء البريئة، فقد استمرأ هذه الجريمة البشعة ولم يرده عنها وازع من خلق أو دين أو حرمة لهذا البلد الذي اكرم وفادته واحسن مثواه. ولما كان هذا هو المتهم الأول فان بقية المتهمين من الثاني حتى السادس وكذا المتهم التاسع لا يحيدون عنه، حيث ان نفوسهم الخبيثة قد امتلأت بسوداوية انتزعت منها كل القيم الانسانية فقد اضحى القتل وترويع الناس مشهدا تطرب لها نفوسهم المريضة وهم لهم بهذا رداؤهم التبريري ونوازعهم التي يلتحفون بها».

واضافت المحكمة: «ولئن كانت هذه هي سمات المتهمين من الاول حتى السادس والمتهم التاسع فليس للبشرية حاجة بهم من ان يبقوا منتسبين اليها نافثين سمومهم إلى اوصالها، وكان حقا لها ان تلفظهم وان تنادي بتقية صفوفها من امثالهم من رسل الشيطان، وان نفوسا شريرة كهذه لا رجاء فيها ينبغي استئصالها وقاية للبشرية عامة والمجتمع خاصة من شرها وزجرا لغيرها، فقد افسدوا في الارض واوغلوا في دينهم وقتلوا النفس التي حرم الله بغير حق، وارهبوا البلاد والعباد، واسرفوا في الغي، فكان حقا على المحكمة اخذهم بأشد العقاب، وان تنطق بادانتهم وتنزل عليهم القصاص المبين وذلك بإعدامهم جزاء وفاقا لما اقترفوه من اثم».

ونوهت المحكمة في عاقبة قضائها إلى «مبلغ خطورة هذا الفكر التكفيري المتطرف الذي ينتهج ادبيات التوحش وتدابير الارهاب سبيلا لمضيه، ويتخذ من الشباب الغر وظروف الفرد ارضا خصبة يزرع فيها بذوره النتنة فيحرف لهم الكلم عن مواضعه، ويُلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، ليبث فكره المتشدد السقيم كي يحصد على ارض بلادنا الآمنة وغيرها من البلدان الشقيقة، ما يبغيه عوجا من اشعال الفتنة واثارة النعرات وشق وحدة المجتمع - وقد خاب من افترى».

وأكدت ان «الكويت رغم مصابها الجلل في حادثة مسجد الامام الصادق ستظل باذن الله آمنة عصية لن تخضع يوما للتهديد والابتزاز، وسيبقى شعبها على روحه الكويتية المعهودة متكاتفا ومتلاحما تسوده مشاعر الاخاء والمودة في ظل وحدة وطنية، فالكويت كانت وستظل دوما لجميع اولادها ولن تكون يوما لفئة دون اخرى».

وقالت المحكمة انها «تجد في نفسها لزاما أن تهيب بالسلطة التنفيذية أن تبسط رقابتها بحزم على المناهج العلمية، وتلك المواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء من عالي المنابر حتى تقوض الشاذ منها من مصدره وتجفف منبعه، وذلك حفاظا على ما اتسم به الدين الاسلامي من اعتدال ووسطية وحماية للنشء من خطر الغلو ومرض التشدد».

الأحكام

وقضت المحكمة في منطوق حكمها بما يلي:

أولا: بمعاقبة المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود، والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس»، والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني، والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني، والخامس شبيب سالم سليمان العنزي، والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف، والتاسع فهد فرج نصار محارب، بالاعدام عن التهم المسندة اليهم، وببراءتهم من التهمة الثالثة المسندة اليهم.

ثانيا: بمعاقبة المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين إليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.

ثالثا: بمعاقبة المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري بالحبس لمدة عشر سنوات عن التهمة ثانيا المسندة اليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهمتين اولا وثالثا المسندتين اليه.

رابعا: بمعاقبة المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار بالحبس لمدة سبع سنوات عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها.

خامسا: بمعاقبة المتهمة الثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار بالحبس لمدة خمس سنوات عن التهمة ثانيا المسندة اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها، وببراءتها عن التهمة سابعا المسندة اليها.

سادسا: بمعاقبة المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود بالحبس لمدة خمس سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.

سابعا: بمعاقبة المتهمتين العشرين نسمة محمد قاسم علي، والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام بالحبس لمدة اربع سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليهما مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

ثامنا: بمعاقبة المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بالحبس لمدة سنتين عن التهمة سابعا المسندة اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها، وببراءتها من التهمة ثانيا المسندة اليها.

تاسعا: ببراءة المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف، والثامن علي صباح عيدان سعود، والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف حجر العنزي، والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود، والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين، والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ خلف، والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي، والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد، والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد، والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي، والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف، والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي، والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي، والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويلي مما اسند اليهم.

عاشرا: بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الاطعمة المضبوطين.

احد عشر: بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الادارة العامة للجمارك بصفتهم، وألزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.

اثنا عشر: برفض الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف، والثامن علي صباح عيدان سعود، والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي، والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود، والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محي الدين، والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي، والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد، والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد، والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي، والسادس والعشرين ضاري احمد رويعي خلف، والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي، والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي، والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويلي، وألزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

ثلاثة عشر: بإحالة الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود، والثاني بدر الحربي وشهرته «نبراس»، والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني، والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني، والخامس شبيب سالم سليمان العنزي، والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف، والتاسع فهد فرج نصار محارب، والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري، والثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار، والرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار، والخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار، والسابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي، والثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود، والعشرين نسمة محمد قاسم علي، والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام الى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها، وارجأت البت في المصاريف.