بدر العيسى: عقد كاميرات لتوفير الحماية في المدارس
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
04:35 م
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن توقيع عقد جديد لتركيب كاميرات المراقبة في المدارس غير المشمولة بالمراقبة الأمنية، امتثالاً لقانون مجلس الوزراء في شأن تزويد جميع المؤسسات الحكومية والتجارية بنظام أمني للمراقبة، ولكبح جماح العنف، والحد من حوادث السرقة.
وقال العيسى لـ «الراي» إن تركيب الكاميرات سوف يشمل المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة مطلع العام الدراسي الحالي 2015 / 2016 في مختلف المناطق التعليمية، إضافة إلى المدارس التي سوف يتم تسلمها قريباً من الجهات المنفذة، مؤكداً أن نظام المراقبة ساهم بشكل كبير في حفظ الأمن داخل أسوار المدارس وخارجها.
ولفت العيسى إلى أن عقود الحراسة سارية في جميع المناطق التعليمية باستثناء منطقة الجهراء «وقد طلبت من ديوان المحاسبة مساعدتنا في تمرير العقد بسرعة دون تأخير، ووعدنا الديوان بتسهيل الدورة المستندية للمناقصة»، مؤكداً «حرص الوزارة على جعل البيئة المدرسية آمنة من جميع الحوادث والأخطار، سواء من خلال المراقبة بالكاميرات أو عن طريق ضباط الأمن، وينطبق ذلك على جميع مدارس الكويت بما فيها الكائنة في منطقة صباح الأحمد، وسوف نحاول إيجاد آلية لتوفير الحماية الأمنية في مدارس الخيران النائية».
وكشف العيسى عن تنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير دوريات الشرطة بجانب مدارس البنين والبنات المتوسطة والثانوية، وفقا لإمكاناتها، مطلع العام الدراسي الجديد الذي ينطلق غداً الأحد، مؤكداً أن إدارات المناطق التعليمية ستقوم بالتواصل مع مخافر المنطقة لبسط الأمن في محيط الحرم المدرسي في المرحلتين المشار إليهما.
يذكر أن وزارة التربية خلصت خلال السنوات الأخيرة إلى تزويد نحو 770 مدرسة حكومية بكاميرات المراقبة عبر تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة.
في سياق آخر حدد الوزير العيسى الفترة الزمنية اللازمة لـ «تدوير المديرين المساعدين المنتدبين من الوزارة إلى المدارس العربية الأهلية والنموذجية وذلك كل 4 سنوات ولا يجوز استمرارهم بالمدرسة ذاتها المنتدبين إليها بعد انتهاء المدة المذكورة».
وشدد العيسى في قرار أصدره أول من أمس على أنه لا يجوز نقل أي من المديرين المساعدين المنتدبين في المدارس المعنية بناء على طلبهم خلال مدة الندب المقررة بواقع 4 سنوات، ويجوز للوزارة نقل أي منهم خلال تلك الفترة لمدرسة خاصة أخرى أو إنهاء ندبهم إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة ذلك، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.