«تأديب المدققين» تكتم امتعاضاً من إلغاء قراراتها!

1 يناير 1970 05:43 م
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان هناك خلافا مكتوما بين لجنة التأديب في وزارة التجارة والصناعة من ناحية ولجنة التأديب الاستئنافية المشكلة برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف من جهة أخرى، بخصوص نظرة كل منهما إلى الملفات المرفوعة إليها، مشيرة إلى ان اللجنة الاستئنافية ألغت اكثر من قرار وقف بحق مدققي حسابات كانت لجنة التأديب اتخذتها بحقهم، بعد ان تبين تورطهم في مخالفات للقانون.

وأضافت المصادر ان اكثر الملفات التي هيأت لهذا الخلاف، يتعلق بإلغاء لجنة التأديب الاستئنافية، لقرار «التأديب» بإيقاف مدقق حسابات عن مزاولة المهنة 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد مالي، بعد أن تأكدت اللجنة من مسؤوليته عن التسهيل لمخالفة القانون، الا ان «الاستئنافية» نظرت إلى الملف بنظرة قضائية بحتة، حيث راع حكمها ما دفع به المدقق الموقوف من اجراءات شكلية تتعلق بأن لجنة التأديب اتخذت قرارها بحقه وهي بغير صفة، على اساس ان القرار ايقافه عن مزاولة المهنة صدر في 12 فبراير في حين ان فترة عمل اللجنة انتهت في 7 فبراير، ومن ثم صدر حكمها بإلغاء قرار الإيقاف بناء على ان القرار صدر من اعضاء انتهت مهمتهم وفقا لقرار تعيينهم دون النظر إلى الاسباب الموضوعية التي دعت أعضاء لجنة التأديب لاتخاذ قرارها بإيقاف المدقق.

وتعتقد لجنة التأديب ان هذا السبب ليس كافيا لإلغاء قرارها بحق المدقق المخالف، وانه يستحق العقوبة التي اتخذت بحقه لثبوت مخالفته المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985 وهي المخالفة التي تستوجب من وجهة نظر «التأديب» عقوبة الايقاف لفترة 3 سنوات عن عمله بسبب ما تسبب في إحداثه من ضرر على احد الشركاء، ومن ثم كان يتعين على «الاستئنافية» الاخذ بالاسباب الموضوعية التي لم تنظر إليها نهائيا على اساس ان سقوط الإجراء الشكلي يوجب إلغاء القرار.

وباعتبار ان الحكم النهائي بيد «الاستئنافية» رضخت «التأديب» لقرار الأولى، تاركة المواجهة لمساهمي الشركة الذين تقدموا بالشكوى من اللجنة، على اساس انه يحق لهم إعادة فتح موضوع هذا المدقق مرة ثانية، خصوصا وان الدائرة الاستئنافية لم تفصل في موضوع قرار الايقاف لسبب موضوعي لجهة ما اذا كان هذا المدقق فعلا مذنبا ام لا، وبالتالي يكون قرار «الاستئنافية» بالغاء القرار السلبي الصادر بحق هذا المدقق لا يعني تبرئته من التهمة الموجهة إليه، بل بعيب في الاجراءات المحيطة باتخاذ القرار وتوقيته.

الفصل بين لجنتي القيد والتأديب

علم ان قرارا وزاريا صدر اخيرا بالفصل بين لجنة القيد ولجنة التأديب، حيث تقرر أن يترأس الأولى وكيل وزارة التجارة والصناعة لهذه اللجنة في حين يتولى الوكيل المساعد لقطاع الشركات رئاسة لجنة التأديب، حيث أوضحت مصادر مسؤولة ان قرار الفصل بين أعمال اللجنتين تنظيمي ويهدف إلى توزيع صلاحيات القيد والإيقاف بدلا من حصرها في لجنة واحدة.