رأت أن وقف الوزير قرار لجنة القسائم الزراعية في شأن التوسعات «صدر من غير المختص»
«الفتوى» للعمير: سلطتك على هيئة الزراعة وصائية... لا رئاسية ولا تنفيذية
| كتب ناصر الفرحان |
1 يناير 1970
08:12 م
• الوزير غير مخوّل بوقف قرارات لجنة القسائم الزراعية أو وقف المعاملات الخاصة بها
• الهيئة ملزمة بتنفيذ قرارات الموافقة على التوسعة لأصحاب القسائم المعروضة
• قرار اللجنة صار حصيناً من الإلغاء بعد انقضاء مواعيد السحب الإداري
• لا يجوز سحب القرار الصحيح الذي رتّب وأنشأ مركزاً قانونياً ذاتياً وحقاً مكتسباً
حصرت إدارة الفتوى والتشريع سلطة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بـ«الوصائية» دون أن يكون له سلطة رئاسية أو تنفيذية.
وانتصرت الإدارة، في ردها على رئيس مجلس ادارة الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل، للمزارعين الذين منحوا موافقات رسمية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على مطالبهم بتوسعة قسائمهم الزراعية وفق الشروط التي أقرتها لجنة القسائم الزراعية، والتي أوقفها تعميم صادر من الوزير العمير، حيث اعتبرت قراره «صدر من غير المختص بإصداره، بحسبان الوزير المشرف على الهيئة لا يملك سلطة رئاسية أو تنفيذية تخوله وقف القرارات الصادرة من لجنة القسائم الزراعية أو وقف المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية لانحصار اختصاص الوزير المشرف على الهيئة في نطاق السلطة الوصائية التي لا تخوله إصدار مثل هذا القرار الذي لا يرتب أثرا قانونيا في مواجهة من صدرت لهم قرارات اللجنة».
وأوضح الرد أن «نظام توسعة الحيازة لا يقتصر على أصحاب القسائم الزراعية وانما هو نظام شمل قسائم المشاتل وقسائم تربية الأبقار، وفقاً لما ورد باللائحة والمراكز القانونية التي اكتسبها الصادر لهم قرارات لجنة القسائم، قد اكتمل فور صدور القرار والاجراءات المتبقية لا تصدر عن السلطة المختصة وانما عن جهات خارجية منبتة الصلة بالقرار الذي أنشأ المركز القانوني، ومثله في ذلك من صدر له قرار ترخيص بالبناء يخوله الحق في ادخال الكهرباء والمياه والهاتف وهي إجراءات منفصلة عن قرار الترخيص. وجاء في كتاب الفتوى ما يلي:
بالإشارة لكتابكم رقم (هـ ز/53/ 14291) المؤرخ 28/7/2015 في شأن طلب الرأي القانوني في مدى جواز استكمال إجراءات التوسعات التي جرى منحها لأصحاب القسائم بعد صدور القرار رقم 911 لسنة 2010 بإصدار اللائحة الجديدة لتنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للزراعة وحائزي القسائم الزراعية.
وتذكرون بأن اللائحة السابقة لتنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة وحائزي القسائم الزراعية الخاصة بالقرار رقم 657 لسنة 2003 البند ثالثاً شروط توسعة الحيازات الزراعية تضمن التالي «يجب أن يكون هناك مجال لتوسعة القسيمة وأن تكون المساحة المحيطة بالقسيمة المراد التوسعة فيها غير متعارضة مع القسائم المجاورة أو مع المرافق والخدمات العامة الأخرى مع مراعاة الشكل التنظيمي العام وعمل كروكي بذلك من الإدارة المختصة على ألا تتعدى التوسعة (50 في المئة) من مساحة الحيازة الأصلية».
وبناء عليه قامت الهيئة بالموافقة على منح بعض الحيازات الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، توسعة في ظل ما ورد بالبند الثالث من اللائحة السابقة وذلك من خلال عرض طلبات التوسعة على لجنة القسائم الزراعية باعتبارها المختصة بذلك والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوسعة «بلدية الكويت - وزارة المالية». وصدرت اللائحة الجديدة لتنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية. ونصت المادة السادسة من القرار المذكور (يجوز لمجلس ادارة الهيئة للمصلحة العامة ومقتضيات الضرورة النظر في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها في هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة واصدار قرار في كل حالة على حدة.
وبناء عليه قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة بمنح بعض الحيازات الزراعية توسعة بموجب موافقة من قبل رئيس مجلس الإدارة - المدير العام السابق بالهيئة وعرض طلبات التوسعة على لجنة القسائم الزراعية والتي أوصت باستكمال الاجراءات مع الجهات المختصة «بلدية الكويت - وزارة المالية». وقد استكملت اجراءات التوسعة وابرام عقود لها من قبل وزارة المالية مع اصحاب الحيازات الزراعية، الا ان بعض التوسعات لم يتم استكمال اجراءاتها نتيجة لصدور التعميم رقم 1365 بتاريخ 16/ 3 /2014 من الهيئة بناء على تعليمات معالي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بوقف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية ومن بينها التوسعات التي كانت ممنوحة للحيازات الزراعية.
وبناء على موافقة معالي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة على إلغاء التعميم السابق الاشارة اليه واسوة بأصحاب العلاقة التي تم ابرام عقود لهم قبل صدور التعميم للتوسعات الممنوحة للحيازات الزراعية فإن الهيئة ترغب في استكمال اجراءات التوسعة للحيازات الزراعية لاصحاب العلاقة الذين تم ايقاف معاملاتهم بناء على التعميم المذكور.
وفي ما يلي بيان بالحالات على سبيل المثال وليس الحصر والتي تم منحها توسعة بعد صدور لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية الصادرة بالقرار رقم 911 لسنة 2010 بموجب موافقة رئيس الهيئة السابق وذلك في حالات تم اعتماد اجراءاتها وابرم لها عقود مع وزارة المالية. وحالات تم اتمام اجراءاتها مع بلدية الكويت ولم يبرم لها عقودا مع وزارة المالية نتيجة لوقف الاجراءات تنفيذا للتعميم الصادر بناء على تعليمات معالي الوزير. وحالات تم ايقافها بناء على التعميم الصادر ولم تستكمل اجراءاتها مع بلدية الكويت ووزارة المالية.
وطلبت الهيئة ابداء الرأي القانوني في ما تعلق بالتوسعات التي تم منحها من قبل الهيئة بعد صدور القرار رقم 911 لسنة 2010 واستكمال اجراءات بقية التوسعات التي منحت لاصحاب الحيازات الزراعية وتم ايقافها بناء على الاسباب السابق الاشارة اليها وذلك اسوة بمن منحو هذه التوسعة واستكملت اجراءاتهم بابرام عقود مع وزارة المالية واشعارنا في اقرب وقت ممكن.
علما بانه في حال رفض الهيئة استكمال اجراءات التوسعة للحالات المشار إليها فإنه ممكن ان يترتب على ذلك قيام اصحاب العلاقة برفع دعاوى قضائية على الهيئة لمطالباتها تنفيذ قرارات التوسعة المتخذة من قبل اللجنة المختصة بالهيئة والمعتمدة من قبل رئيس مجلس الادارة السابق.
ورداً على ذلك نفيد: بأن المادة الثانية، البند ثالثا من القرار رقم 657 لسنة 2003 في شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة (الهيئة العامة لشؤون الزراعة) وحائزي القسائم الزراعية والقرارات المعدلة له تنص على انه من الشروط الخاصة المنظمة للعلاقة بين الهيئة والحائزين الشرط الثالث توسعة الحيازات الزراعية تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة. وتقديم شهادتي احصاء زراعي عن سنتين ميلاديتين متتاليتين. ويجب ان يكون هناك مجال لتوسعة القسيمة، وان تكون المساحة المحيطة بالقسيمة المراد التوسعة فيها غير متعارضة مع القسائم المجاورة. وتقديم شهادة من الادارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود اي تجاوز على حدود الحيازة او اي مخالفة داخل حدود الحيازة او القرارات للهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الاداري الموقت او العقد. ويتم عرض الموضوع على اللجنة المختصة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتوسعة. واتمام عملية تسوير ووضع الصبات للتوسعة. وسداد الرسم المقرر لذلك.
ويشترط لتوسعة الحيازات الزراعية في مكان آخر تقديم شهادة احصاء زراعي عن ثلاث سنوات ميلادية. وأن تكون الحيازة تتبع الأساليب الزراعية الحديثة. وأن يكون تخصيص هذه التوسعات داخل القطع المخصصة لهذا الغرض. وأن يتم عرض الطلبات على مجلس الادارة لاتخاذ القرار. ولا يجوز توسعة او فرز التوسعة المخصصة.
ثم صدر القرار رقم 911 لسنة 2010 في شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية خلوا من اي تنظيم قانوني للتوسعة.
وحيث ان المستقر عليه قضاء وافتاء ان تناول التشريع البرلماني او اللائحي لأمر معين بالتنظيم ووضع شروط محددة لاكتساب مركز قانوني في هذا الشأن، ثم اكتملت حلقات المركز القانوني بصدور قرار من السلطة المختصة يتضمن إقرارا بتوافر الشروط لديه ومنحه الحق المطلوب ولم يكن هذا القرار معلقا على شرط واقف، وكان القرار نهائيا لا يحتاج الى تصديق او اعتماد من جهة اخرى، فان صاحب الشأن يكتسب حقا ذاتيا وحقا مكتسبا لا يجوز الرجوع فيه او المساس به او سحب القرار بحسبان انه لا يجوز سحب القرار الصحيح المطابق للقانون فضلا عما يوجبه مبدأ المساواة امام المرافق العامة في ما تقدمه من حقوق او مزايا لمن توافرت لديه شروط استحقاقها دون محاباة او تمييز او تفضيل غير مبرر.
وحيث ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة قد اناطها المشرع القيام على مرفق الزراعة بالبلاد وكان المعروض حالتهم قد تقدموا بطلبات توسعة الحيازة لقسائمهم الزراعية في ظل العمل باللائحة الصادرة بالقرار رقم 657 لسنة 2003، وقد توافرت لهم كافة الشروط المقررة للموافقة لهم على التوسعة ودون منازعة في ذلك من قبل الهيئة، وتم عرض الطلبات على اللجنة المختصة بالهيئة (لجنة القسائم الزراعية) التي وافقت على التوسعة وأوصت باستكمال الاجراءات مع كل من بلدية الكويت ووزارة المالية وابرام العقد، فتم استكمال الاجراءات المتبقية للبعض ولكن حدث وأن أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط تعميما برقم (1365) بتاريخ 16 / 3 / 2014 بوقف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية ومنها ما يتعلق باستكمال اجراءات التوسعة حيث توقفت الاجراءات لدى البعض عقب موافقة اللجنة المختصة (لجنة القسائم الزراعية) وتوقفت الاجراءات لدى البعض الآخر لدى بلدية الكويت والبعض الثالث لدى وزارة المالية قبل ابرام العقد، ثم بادر الوزير الى الغاء التعميم المشار اليه ولكن بعد صدور القرار رقم 911 لسنة 2010 متضمنا النص في مادته الثامنة على ان يلغى القرار رقم 657 لسنة 2003 ما اثار التساؤل لدى الهيئة على النحو السالف عرضه بالنسبة للمعروضة حالتهم والفئات السالف بيانها.
وترى هذه الادارة ان كافة الحالات المعروضة التي اصدرت لجنة القسائم الزراعية الموافقة لهم على توسعة حيازتهم، فإن هذه الموافقة تعد قرارا اداريا نهائيا صدر من السلطة المختصة باصداره وجاء - دون نزاع - بناء على توافر كافة الشروط المتطلبة قانونا وفقا للائحة الصادرة بالقرار رقم 657 لسنة 2003، ولا يجوز العدول عن هذا القرار او سحبه لانتفاء ثمة سبب مشروع يبرر سحب القرار الذي صار حصينا من السحب او الالغاء بعد فوات وانقضاء مواعيد السحب الاداري للقرار، فضلا عن عدم جواز سحب القرار الصحيح الذي رتب وانشأ مركزا قانونيا ذاتيا وفرديا وحقا مكتسبا ثبت واستقر للمعروضة حالتهم فور صدور قرار لجنة القسائم الزراعية.
ويؤيد ما تقدم ان التعميم الوزاري رقم 1365 الصادر بتاريخ 16 / 3 / 2014 هو قرار صدر من غير المختص باصداره بحسبان الوزير المشرف على الهيئة لا يملك ثمة سلطة رئاسية او تنفيذية تخوله وقف القرارات الصادرة من لجنة القسائم الزراعية او وقف المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية لانحصار اختصاص الوزير المشرف على الهيئة في نطاق السلطة الوصائية التي لا تخوله إصدار مثل هذا القرار الذي لا يرتب ثمة أثر قانوني في مواجهة من صدرت لهم قرارات اللجنة.
ويؤيد ما سلف - كذلك - أن نظام توسعة الحيازة لا يقتصر على أصحاب القسائم الزراعية وإنما هو نظام شمل قسائم المشاتل وقسائم تربية الأبقار وفقاً لما ورد باللائحة، والمراكز القانونية التي اكتسبها الصادر لهم قرارات لجنة القسائم قد اكتمل فور صدور القرار والإجراءات المتبقية لا تصدر عن السلطة المختصة، وإنما عن جهات خارجية منبتة الصلة بالقرار الذي أنشأ المركز القانوني ومثله في ذلك من صدر له قرار ترخيص بالبناء يخوله الحق في ادخال الكهرباء والمياه والهاتف، وهي إجراءات منفصلة عن قرار الترخيص.
ولا ينال من ذلك صدور اللائحة الجديدة التي لم تتضمن ذات الأحكام السابقة، لأن العبرة في صحة قرارات الموافقة على التوسعة بوقت صدورها حيث جاءت موافقة لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم 911 لسنة 2010، ولا يؤثر فيها وقائع أخرى جديدة منفصلة عن القرار ولا تتعارض معه ولا تسري بأثر رجعي على القرارات الصادرة قبل إصدار اللائحة الجديدة.
فلهذه الأسباب ترى الإدارة التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ قرارات لجنة القسائم الزراعية بالموافقة على التوسعة لأصحاب القسائم المعروضة حالتهم والصادرة قبل العمل باللائحة الجديدة الصادرة بالقرار رقم 911 لسنة 2010، وذلك على النحو المبين بالأسباب.