صلاحيات لمديري العمل في المحافظات للحصول على «الموافقات الأمنية»

1 يناير 1970 02:00 ص
علمت «الراي» أن الهيئة العامة للقوى العاملة منحت، اعتبارا من الأسبوع الجاري، مديري إدارات العمل في المحافظات الصلاحيات لمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة في شأن منح تصاريح العمل للعمالة التي تحتاج إلى موافقات أمنية بدلا من اقتصارها، كما هو معمول به حاليا على المدير العام للهيئة. علما أن الموافقات الأمنية المسبقة للحصول على تصريح عمل تقتصر على عمالة مايعرف بالجنسيات الـ 7 المحظورة وهي العراقية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية، واليمنية، والبنغلاديشية بالإضافة إلى الجنسية الإيرانية.

كما علمت «الراي» أن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح قدم اقتراحا يقضي بإمكان تمديد المهلة حول تعديل أوضاع العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة تحت رمز (71) التي انتهت مع بداية الشهر الجاري، نتيجة عدم تمكن الكثيرين من العمال من تعديل أوضاعهم، وسيرفع الاقتراح إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للبت فيه.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في ملفات نحو 33 ألف عامل، موضحة أن هناك عمالا أغلقت ملفاتهم في وزارة الداخلية لجوانب تتعلق بالإقامة والسفر لمدة أكثر من ستة أشهر، إلا أنها ما زالت مسجلة في الهيئة، في خطوة من شأنها «فلترة» الأرقام الموجودة والوصول إلى الإحصائية الدقيقة.