الحكومة تقرّ تعديلات تسمح بالصلح في قضايا «الكسب غير المشروع»
| القاهرة ـ «الراي» |
1 يناير 1970
02:21 ص
رحبت أوساط سياسية، ورجال الأعمال، بموافقة الحكومة المصرية، على مشروع قرار بقانون بتعديل عدد من أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، في شأن «الكسب غير المشروع».
وذكرت مصادر اقتصادية لـ «الراي»، إن «هذه التعديلات من شأنها المصالحة في عشرات القضايا المعلقة، والتي بسببها تتعطل استثمارات».
ونصت التعديلات على إمكانية، أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، بشرط أن يرد كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وتضمنت التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو تم توقيفه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء في ما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض الموقوف محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرا ضده حضوريًا.
وأوضح أن «التعديلات تضمنت اشتراط حصول المتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين على شهادة الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستوى التعليمي، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح، وحق مجلس النقابة فقط في منح التراخيص الموقتة للمحامين الأجانب، في مباشرة دعوى بعينها، أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية، أو هيئات التحكيم، بشرط المعاملة بالمثل».
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الأمانة الفنية للجنة طلبت من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام».