معاملات إسلامية / الجعالة

1 يناير 1970 11:40 ص
مر جماعة من أصحاب النبي ( على مكان به بئر،وفي هذا المكان رجل قد لدغته حية، فسأل أهل هذا الرجل أصحاب النبي عن رجل يقوم برقي المريض، فقام رجل من الصحابة وقرأ على المريض سورة الفاتحة، فشفي فأعطوه بعض الشياه، فذهب إلى أصحابه فقالوا: تأخذ على كتاب الله أجرًا؟! فلما رجعوا إلى رسول الله ، قال:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»). [البخاري].

وهذه العملية التي تمت تسمى جعالة، فأهل الرجل الملدوغ يسمون «جاعله»، والرجل الذي قام بالرقية يسمي «مجعولا له»، والشاة تسمي «مجعولاً».

فالجعالة: عقد على منفعة يُتَوقع حصولها فيعطي الإنسان جعلاً على شيء يفعله، كأن يقول رجل: من علم ابني القرآن فله ألف جنيه. وقد شرع الإسلام الجعالة لما فيها من مصلحة للجاعل، والمجعول له. قال تعالي: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72].

هل يجوز فسخ عقد الجعالة ؟

يجوز ذلك للجاعل والمجعول له، إذا لم يكن العمل قد بدأ، فإذا بدأ العمل، فلا يجوز ذلك للجاعل، ويجوز للمجعول له.

الوفاء للمجعول له:

على الجاعل أن يفي بالجعالة للمجعول له، إذا انتهى من العمل، لأن الجعالة عقد لزم الوفاء به، قال تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1].

ولا يشترط في الجعالة مدة محددة، فإذا قام الإنسان بالعمل استحق الجعالة، فإذا قال رجل: من صنع كذا؛ فله كذا، فمتى انتهي الإنسان من العمل؛ أعطي جعالته، وإن كان القائم بالعمل جماعة، اقتسموا الجعالة.

ولا تجوز الجعالة في محرم.

ويجوز لكل من العامل والمالك فسخ عقد الجعالة، فإذا كان الفسخ قبل أن يبدأ العامل في عمله، فليس له شيء، وإذا كان الفسخ أثناء العمل، يأخذ العامل حقه بقدر عمله.

وإذا عمل الإنسان عملاً لا يعلم أنه جعالة، بل عمله تطوعًا، فليس له شيء إلا في رد العبد الآبق، أو في إنقاذ غريق، وذلك تشجيعًا له على عمله.

الولاية

لابد من ولىّ يتولى أمر الصغير أو السفيه أو المجنون أو المحجور عليه.

والولاية تكون للأب، فإن كان غير موجود، انتقلت الولاية إلى الوصىّ.

والوصىّ: هو من أوصاه أقارب المحجور عليه برعايته وتدبير أموره. فإن لم يكن هناك وصي يؤتمن على مال المحجور عليه معه، انتقلت الولاية إلى جد المحجور عليه وأمه.

فإن كانا غير موجودين انتقل الأمر إلى الحاكم، فيعين للمحجور عليه وصيًا يتولى أمره.

ويشترط أن يكون الوصي (رجلا كان أو امرأة) متدينًا، راشدًا مشهودًا له بصلاحه وتقواه، حتى يكون أمينًا على مال المحجور عليه.

والوصي إما فقير وإما غني، فإن كان فقيرًا جاز له أن ينفق على نفسه من مال المحجور عليه مقابل هذه الوصاية ورعايته له وتدبيره لأموره، بشرط ألا يُسرف ولا يُبَذِّر.