إيقاف أحدهم عاماً كاملاً... وإعادة فتح ملف آخر

تحقيقات مع مدققي حسابات في قضايا فساد وتضخيم أصول

1 يناير 1970 05:28 م
• التحقيق أظهر معرفة أحدهم المسبقة بعدم وجود تقييم لأصل مدرج في الميزانية

• اللجنة تبحث إعادة محاكمة مدقق ألغت «التأديب الاستئنافية» قراراً بإيقافه عن مزاولة المهنة 3 سنوات
فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقاً موسعاً في شأن تهم فساد منسوبة بحقق مدقق حسابات إحدى الشركات المساهمة، بعد ان اتهمه احد المساهمين بإدراج عقارات في قوائم الشركة من دون تقييم من مكاتب معتمدة، منوهة إلى أن المدقق اتفق حسب ما تبين مع إدارة الشركة على اعتماد قيمة محددة للعقارات بشكل يخالف متطلبات ومعايير التدقيق.

وبينت المصادر أن لجنة التأديب برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات قررت إيقاف المدقق عن مزاولة المهنة لمدة عام، بعد ان ثبت لها انه لم يراع في عمله المعايير المحاسبية المتبعة في إعداده للقوائم المالية لهذه الشركة، مشيرة إلى ان جميع نتائج التحقيق اثبتت تواطؤ هذا المدقق مع احد إدارة الشركة، ما تسبب في إحداث اضرار واسعة ليس اقلها تضخيم البيانات المالية لهذه الشركة.

ولفتت المصادر إلى ان العقارات محل التشكيك مستثمرة في العراق وهي عبارة عن عقاريين، وكان يتعين على المدقق قبل أن يعتمد البيانات المالية للشركة ان يحصل على تقييم لهما من جهتين معتمدتين، لكن من حصل ان المدقق تخطى هذا الاعتبار واكتفى بتقييمات من مكاتب تقييم غير معروفة بالمرة، وهو على علم بذلك، ما وضعه محل ريبة من بعض المساهمين الذين اكتشفوا هذه المخالفة بعد اعتماد البيانات المالية للشركة.

وأفادت المصادر انه من غير الواضح كا اذا كانت إدارة الشرك اتفقت مع المدقق على إدراج العقاريين في الميزانية بدون تقييم عقاري معتمد من أجل تضليل المساهمين، حيث هناك احتمال اخر في ان يكون الهدف وضع قيم لا تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة، ومن ثم يمكن استغلال هذه الأرقام المصطنعة في عقد تسويات او فتح خطوط ائتمانية جديدة.

على صعيد آخر، تدرس لجنة التأديب إعادة فتح المحاكمة التأديبية بحق مدقق حسابات معروف، بعد أن الغت لجنة التأديب الاستئنافية قرارا بايقافه عن مزاولة المهنة 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد مالي.

ولفتت المصادر إلى ان اللجنة تبحث إعادة فتح موضوع هذا المدقق مرة ثانية، إذ تعتقد انه يستحق العقوبة التي اتخذت بحقه، وان اسقاط لجنة التأديب الاستئنافية لهذه العقوبة لم يكن لسبب موضوعي، وانما لسبب شكلي، مشيرة إلى ان المدقق دفع بأن لجنة التأديب اتخذت قرارها وهي بغير صفة، على اساس ان القرار ايقافه عن مزاولة المهنة صدر في 12 فبراير في حين ان فترة عمل اللجنة انتهت في 7 فبراير.

وأضافت ان اللجنة الاستئنافية اخذت بهذا السبب الشكلي، واعتبرت ان القرار صدر من اعضاء انتهت مهمتهم وفقا لقرار تعيينهم، لكنها في المقابل لم تناقش الموضوع ما اذا كان هذا المدقق فعلا مذنبا ام لا، ما يعني ان قرار «الاستئنافية» الغاء القرار السلبي الصادر بحق هذا المدقق لا يعني تبرئته من التهمة الموجهة إليه، بل بعيب في الاجراءات المحيطة باتخاذ القرار وتوقيته.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة تقدم بشكوى إلى اللجنة التأديبية يتهم فيها مدقق الحسابات بانه تواطأ مع احد الشركاء باعداده البيانات المالية للشركة بطريقة ادت إلى تعرض الطرف الشاكي للضرر، وبعد التدقيق على الشكوى تبين ان المدقق خالف المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985 وهي المخالفة التي تستوجب عقوبة الايقاف لفترة 3 سنوات عن عمله بسبب ما تسبب في إحداثه من ضرر على احد الشركاء.

لكن المدقق استأنف لدى لجنة التأديب الاستئنافية وطلب منها إيقاف القرار التأديبي الصادر بحقه، حيث من الواضح ان «الاستئنافية» اخذت بدفاعه، وهو ما لم تقبله لجنة التأديب التي صدرت القرار، وبالتالي سيل باب إعادة محاكمة المدقق مفتوح على اساس ان الدائرة الاسئتنافية لم تفصل في موضوع قرار الايقاف.

تجدر الاشارة إلى ان لجنة التأديب الاستئنافية برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف.