طعن «دستوري» لاسترجاع حقوق المتقاعدين بأثر رجعي
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
09:55 ص
قدم المحامي سعود العبدالمحسن، طعناً امام المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادتين 12، و14 من قرار وزير المالية رقم 1لسنة 1992 في شأن حقوق المتقاعدين وقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها، وكذلك ايقاف القرار رقم 6 /2006 المعمول به حتى الآن.
واشار العبدالمحسن في طعنه، أن مثل هذه المواد والقرار تعد غير دستورية، وان اضراره المادية التي اصابت حقوق المتقاعدين، نتيجة استبدال معاشهم التقاعدي، والمعروف بمدى الحياة، وأعطائهم مبلغاً مالياً حسب الفئة العمرية وسنوات الخدمة.
وأكد انه وبعد اكثر من 25 عاماً على تحمل كاهل المتقاعدين للمبالغ التي تم دفعها من معاشاتهم دون وجه حق لمؤسسة التأمينات، يحق لهم بعد هذا الدفع استرجاعها لهم، لا ان يتم لهم تقديم مبلغ بسيط، بل يجب استرداده بما يزيد على الضعفين.
وطالب بإلغاء المادتيين من القرار واعتبار كأنها لم تكن، واسترجاع حقوق المتقاعدين بأثر رجعي من سنة 1992 حتى تاريخه.