قواعد خليجية موحّدة للاستحواذات: فتح المجال لتقديم عروض منافسة
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
07:55 ص
• تملّك الغالبية لنسبة 90 في المئة من رأس المال يجيز لمن يملك 3 في المئة طلب الاستحواذ على حصته
أثمرت النقاشات التي أجراها المعنيون في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجية خلال الفترة الماضية مشروعاً لقواعد فنية من شأنها تنظيم عمليات الاستحواذ في الأسواق المالية.
وبحسب المشروع تتولى الجهات الرقابية (هيئات أسواق المال) الاشراف على تفعيل القواعد حال دخولها حيز التنفيذ، فيما اتاحت القواعد المجال لإستحواذات متنوعة، منها النقدية الى جانب التي تحدث عبر المُبادلة بأوراق مالية أخرى او من خلال العرض المختلط او العرض المُحتمل، سواءاً كان إجبارياً أو اختيارياً.
وفي التفاصيل، جاء المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه مواكباً في بعض مواده ومضامينه لما اشتمل عليها المواد المنظمة للاستحواذات الاختيارية والاجبارية المعمول بها لدى هيئة أسواق المال الكويتية، بحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
واختلف المشروع بعض الشيء في صياغته لآليات الاستحواذ من خلال المُبادلة والتي تشير الى ضرورة تناول مالكي أسهم احدى الشركات المستهدافة بالعرض مقابل حصولهم على اسهم في شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أي من الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق سواء كان ذلك عبر التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال في الشركة او الشركات مقمدمة العرض.
وعرف المشروع من لديه مصلحة جوهرية ممن يُلزم بتقديم العرض بالتالي: «إذا كان الشخص المعني مساهماً كبيراً في الشركة أو شركة تابعة او العكس، او إذا كان للشخص المعني أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة تعادل ما نسبته 30 في المئة أو أكثر من ادوات دين صادرة عن الشركة أو شركة تابعة لها». واتاحت الجهات المعنية لدى صياغة مشروع القواعد عند اتاحة المجال أمام عرض منافس، إذ أجازت لطرف آخر التقدم بعرض شراء منافس وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلي، وذلك بخلاف ما هو معمول به في الكثير من الأسواق، بما فيها السوق الكويتية التي تشهد عملية الاستحواذ فيها العرض لمدة شهر كامل بهدف اتاحة المجال.
وذكرت القواعد أن مقدم عرض الشراء الإجباري مُطالب بإخطار الجهة الرقابية وتقديم مشروع عرض شراء الأسهم التي تمثل جزءاً من رأس المال او حقوق التوصيت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه، فيما أظهرت وجوب أن يكون العرض نهائياً، فيما يجوز للجهة الرقابية متى وجدت اسباباً جدية ان توافق على أن يكون اتمام عرض الشرائ الاجباري معلقاً على شرط تملك 75 في المئة من رأس المال وحقوق التوصيت في حالات الاستحواذ بقصد الاندماج.
وبين مشروع القواعد أنه في حال استحواذ مساهم منفرداً او من خلال الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق على 90 في المئة او أكثر من رأس المال جاز لأي مساهم (مساهمين) حائز على 3 في المئة على الاقل من رأس المال على الاقل ان يطلب من الجهة الرقابية خلال 12 شهراً التالية لاستحواذ الاغلبية على النسبة المشار إليها إخطار الاغلبية بتقديم عرض لشراء حصص الأقلية.