براءة مواطن من حيازة المخدرات بقصد الإتجار والتعاطي
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
09:57 ص
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر ببراءة مواطن من تهمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية، بقصد الإتجار والتعاطي .
وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة استندت إلى شهادة ضابط الواقعة الذي ذكر أنه أثناء قيامه بجولة أمنية تلقى بلاغاً من العمليات عن قيام شخص يقود سيارة دفع رباعي سوداء اللون بإطلاق أعيرة نارية في منطقة الصليبية، فاشتبه به فاستوقف واصطحبه في الدورية إلى إدارة المخدرات بعد العثورعلى كيس كبير يحوي أقراصاً ومواد مخدرة اعترف المتهم بأنها تخصه بقصد التعاطي .
وحضر المحامي طلال صبر العنزي أمام المحكمة عن المتهم وترافع شفاهة شارحاً ظروف الدعوى ودفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لحصولهم في غير الحالات الجائزة قانوناً ثم دفع بعدم كفاية الأدلة وتناقض أقوال الضابط وعدم وجود شاهد إثبات في القضية يدلل على إدانة موكله.
وقدم الصبر مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، وعليه قضت المحكمة بما طلبه العنزي ببراءته .