بريد المحروسة

1 يناير 1970 05:40 م
| القاهرة - من حنان عبدالهادي |

 الاشتراك في التأمينات

• يسأل قارئ عن قرار رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بالتأمينات الاجتماعية؟

- يجيب مسؤول بوزارة المالية في مصر.. إن القرار الخاص بتعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين.. بدأ تنفيذه اعتبارا من أول يوليو 2008 على أن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير «7500» جنيه سنويا.

ويترتب على ذلك القرار تعديلات في أجر تسوية الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير، وأما الحالات التي توافرت فيها أسباب الاستحقاق قبل أول يوليو 2008 فيكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك في الفترة من أول يناير 2008 حتى 30 يونيو 2008 هو 3 آلاف جنيه، ومن أول يوليو 2008 حتى 21 ديسمبر 2008 هو 3750 جنيها.

وبذلك يكون إجمالي السنة هو 6750 جنيها، واعتبارا من أول يناير 2008 يتم الحصول على اشتراكات الأجر المتغير بواقع 7500 جنيه سنويا، وبذلك يكون الحد الأقصى لأجر التسوية عن الأجر المتغير 625 جنيها بدلا من 500 جنيه.


تصريح قيادة سيارة

• يسأل قارئ عن تحديد حالات التصريح للعامل بقيادة سيارة أجرة في غير أوقات العمل الرسمية؟

- يجيب مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر: إنه بالنسبة لتحديد حالات التصريح للعامل بقيادة سيارة أجرة مملوكة له أو لغيره في غير أوقات العمل الرسمية يحكمها نص المادة «77 / 12» من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي تنص على أنه يحظر على العامل أن يؤدي أعمالا للغير أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة.

أما بالنسبة للتصريح بقيادة السيارة فهناك عدة حالات يسمح بها بذلك وهي إذا كان العامل هو المالك للسيارة أو مستأجرها ويقوم باستغلالها فإنه يكون مباشرا لعمل تجاري وهو محظور عليه بنص القانون، وعن الحالات الأخرى أيضا هي قيام العامل وهو مالك السيارة بوضعها تحت تصرف شخص آخر نظير أجر معلوم فإنه لا يكون مباشرا لعمل تجاري لأنه لن يقود السيارة بنفسه.

وإذا لم يكن العامل هو مالك السيارة أو مستأجرها الذي يقوم باستغلالها تجاريا لحسابه مثل أن يقود سيارة أجرة مملوكة للغير أو يعمل لدى الغير قائدا لسيارة مملوكة لهذا الغير فإنه في هذه الحالة يباشر بنفسه عقد النقل مع الركاب لحساب المالك.

وبذلك فهو يعد عملا تجاريا ويحظر على العامل القيام به، أما إذا كان العامل يعمل لدى الغير كسائق سيارة خاصة أو أتوبيس لا يزيد عدد ركابه على «15» راكبا أو سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها على «2000» كيلو جرام لآخر تحت إشراف مالك السيارة فإنه يكون له طلب الحصول على رخصة قيادة مهنية باعتباره عملا غير محظور بعد وقت العمل الرسمي وبموافقة السلطة المختصة.

ويجوز الترخيص للعامل بتملك سيارة أجرة على أن يقوم باستغلالها بمعرفة الغير نظير مقابل مقطوع ولا يعطى عن هذه السيارة تصريح لإدارة المرور لاستغلالها بنفسه.


دفاتر التوفير

• يسأل قارئ عمن لهم الحق في الاسترداد من دفتر التوفير؟

- يجيب مسؤول بالهيئة القومية للبريد في مصر إنه يحق لصاحب الدفتر البالغ سن الرشد القانوني - 21 عاما - استرداد حقه من دفتر التوفير، أما صاحب الدفتر البالغ «16» سنة فما فوق من دون وصاية أو نيابة وقت فتح الحساب.

كما يحق للنائب عن صاحب الدفتر استرداد حقه من دفتر التوفير، وأيضا يحق للوكيل عن صاحب الدفتر أو من له حق التعامل، ويحق للوكيل عن صاحب الدفتر أو من له حق التعامل بتوكيل عرفي في حدود «50» جنيها.

ويحق للولي الشرعي أو الوصي المعين من المحكمة على القاصر صاحب الدفتر  الاسترداد منه، وكما يحق للقيم على المحجور عليه أو الوكيل عن الغائب المعين من المحكمة، والمفوض رسميا عن أي شخص معنوي أو أي جهة إدارية بعد تقديم المستندات المثبتة لذلك.

وفي المكاتب الكبيرة - مكاتب الحساب الجاري - يجوز للمودع أن يسترد أي مبلغ في حدود رصيده بالدفتر فورا، وفي المكاتب المتوسطة - مكاتب المراجعة المحلية - يجوز للمودع أن يسترد فورا مبلغا في حدود «5» آلاف جنيه ومازاد على ذلك يتم استصدار ترخيص بذلك قبل إجراء العملية ويصدر تلفونيا أو برقيا في حالات الاستعجال.

وفي المكاتب الصغيرة - مكاتب الوكيل المفرد - يجوز للمودع أن يسترد فورا مبلغا في حدود «500» جنيه وما زاد على ذلك يتم استصدار ترخيص بذلك قبل إجراء العملية ويصدر تلفونيا أو برقيا في حالات الاستعجال.

ويجوز استرداد مبلغ من مكتب خلاف المكتب المفتوح به الدفتر في حدود «5» آلاف جنيه، على ألا يتكرر الصرف من الدفتر الواحد أكثر من مرة واحدة كل شهر إلا إذا لم تتجاوز جموع قيمتها خلال الشهر أكثر من «5» آلاف جنيه.