«التجارة» تمدد التراخيص الموقتة من 90 يوماً إلى عام كامل

1 يناير 1970 01:38 م
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح اصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، وإضافة فقرة جديدة تسمح «بمنح مهلة مدتها سنة لتجديد الترخيص، متى تعذر استيفاء الموافقات والمستندات والبيانات اللازمة للتجديد لاسباب لا ترجع إلى تقصير المرخص له أو وفقا لما تقدره الوزارة».

وتكتسي هذه الإضافة اهمية خاصة في كونها تسمح بتمديد فترة العمل بالتراخيص الموقتة لفترة عام بما يخدم بيئة الأعمال، بخلاف محددات اللائحة التنفيذية السابقة لاصدار هذا القرار التي حددت مدة الترخيص الموقت بـ 90 يوما لحين استيفاء الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم، اي في مرحلة التأسيس، كما حددت مدة الترخيص التجاري الدائم بأربع سنوات ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل.

واشارت المصادر ان الممارسات العملية اثبتت لـ «التجارة» تعذر حالات عديدة من اصحاب التراخيص الدائمة في تجديد تراخيصها التجارية في المواعيد المقررة لأسباب غير إدارية سواء كانت متعلقة بالبيانات المالية او المستندات الدائمة اللازمة للتجديد، ما اسفر عن «فراغ لائحي» لتنظيم مثل هذه الحالات ونهجت الادارة المختصة في منح صاحب الشأن ترخيصا موقتا قياسا على التراخيص التي تنظمها المادة الثالثة من اللائحة والمقصود بها الترخيص الموقت في حال التأسيس.

وراعى القرار الوزاري ان مدة التسعين يوما المقررة للتراخيص الموقتة غير كافية للشركات التي تواجه في تجديد تراخيصها الدائمة اسباباً غير إدارية، حيث اخذ القرار في الاعتبار استقرار المراكز القانونية لهذه الشركات القائمة وتمكينها من استقرار أوضاعها بالقدر اللازم لاستكمال واستيفاء متطلبات التجديد، خصوصا وان المؤسسات القائمة الحاصلة على تراخيص دائمة لديها اعمالها التي تباشرها وعلاقاتها الائتمانية إضافة إلى علاقاتها المحلية والخارجية، ولذا جاء القرار بتعديل تنظيمي في المادة المنظمة لمدد التراخيص الموقتة للحالات التي تثبت تعذر تجديد تراخيصها الدائمة لاسباب غير إدارية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 111 /‏2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية على ان «يصدر الترخيص بشكل موقت لمدة تبينها اللائحة التنفيذية وعلى صاحب الشأن استيفاء بقية الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط المطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة لمزاولة هذا النشاط وذلك كله ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار إليها».

وبهذه الإضافة تكون «التجارة» منحت تسهيلات إضافية للمحلات التجارية التي تواجه معوقات تحول دون تجديد تراخيصها في الموعد المحدد، ما كان يعرضها إلى عقوبة إلغاء الترخيص، حيث تنص الفقرة الاخيرة من المادة 6 على انه «اذا انقضت مدة الترخيص الموقت دون استكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب الترخيص يلغى الترخيص الموقت الصادر من الوزارة».

كما تنص المادة العاشرة من ذات القانون على ان «تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطى وفقا لأحكام هذا القانون».

وتنفيذا لهذه الأحكام السابقة اصدر وزير التجارة قرارا وزاريا باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 /‏2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 اكتوبر 2013. ونصت المادة الثالثة منها على ان «يصدر الترخيص موقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار النرخيص الدائم خلال هذه المدة».