«حرم المعاقين الذين يريدون التقاعد وفقاً لقانونهم الخاص»

الحميدي: اختلالات كشفها التطبيق في قانون التأمينات الجديد

1 يناير 1970 09:51 م
• الوزان: القانون يحمل معنيين هما المكافأة المالية والمقابل المالي
أكدت رئيس المكتب الفني لإدارة اللجان في مجلس الأمة الدكتورة هالة الحميدي ظهور بعض الاختلالات اثناء التطبيق الفعلي لقانون مكافأة نهاية الخدمة، حيث انه حرم بعض المعاقين الذين يريدون التقاعد وفقا لقانونهم الخاص من ذلك الأمر بسبب شرط العامين الذي وضعه الصندوق الذي أسس لتجميع اشتراكات المؤمنين بنسبة 2.5 في المئة من الراتب الأساس بالاضافة الى 5 في المئة التي تكفلت الدولة بدفعها خلال فترة العمل قبل التقاعد ولمدة 18 سنة فقط (مدة الصندوق)، لافتة إلى ان القانون حرم من بلغوا 65 عاما من مكافأة نهاية الخدمة.

كلام الحميدي جاء في ندوة نظمها اتحاد شركات الاستثمار أمس بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوضيح آليات تطبيق القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات ومكافآت التقاعد عند الانتهاء من الاشتراك لتوضيح مواد القانون.

وتحدث في الندوة إلى جانب الحميدي كل من كبير القانونيين وعضو لجنة تدريب القانونيين حديثي التخرج في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان ومراقب إدارة المعاشات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي، وادارتها مديرة الدعم الفني في الاتحاد فدوى درويش.

وقالت الحميدي انه وفقاً لتقديرات ديوان الخدمة المدنية يوجد 15 جهة من اصل 56 يتقاضى العاملون فيها مكافأة نهاية خدمة فيما تتفاوت مزايا وقيم هذه المكافأة من جهة الى اخرى، منوهة إلى انه نظراً لأهمية ميزة مكافأة نهاية الخدمة واختلاف الاقتراحات المعروضة امام اللجنة في الفكرة والمضمون، قررت اللجنة دراسة الموضوع بفكر جديد ومنهج علمي، قائم على استطلاع اراء المواطنين من خلال الاستبيانات والتي جاءت لتوضح هل سلم الرواتب الحالي يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة أم لا وقياس الرغبة في توحيد سلم رواتب مكافأة نهاية الخدمة، وإمكانية مساهمة الموظف في تمويل صندوق مكافأة نهاية الخدمة.

وأشارت الدكتورة الحميدي إلى ان القانون يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمواطنين بهدف تخفيف عبء التكاليف على ميزانية الدولة، وترسيخ ثقافة الادخار لديهم، بما يؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، وذلك عبر ايجاد صيغة موحدة لمكافأة نهاية الخدمة تقلل من الفوارق المالية القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة.

وتحدثت الحميدي عن تحديات واجهت القانون وقالت انها تمثلت في توحيد مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة، الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين لدى الجهات التي تقرر لهم مكافأة نهاية خدمة، مراعاة محدودي الدخل أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة (التي تقل عن 1000 دينار)، حماية من بلغت مدة خدمتهم ثلاثين سنة او اكثر من الإحالة الى التقاعد قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

من جانبها أوضحت فاطمة الوزان ان القانون الذي صدر في 23/ 7/ 2014 يحمل معنيين هما المكافأة المالية والمقابل المالي، مبينة أن الفئات التي يسري عليها القانون هم المؤمن عليهم الذين يعملون في القطاعات المدنية والعسكرية وكذلك المزاولون لأنشطة بموجب تصريح او ترخيص من السلطات المختصة كأصحاب الاعمال والحرف والمهن، ويستثنى من تطبيق القانون المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين التحقوا بالعمل قبل نشر القانون في 10 /8/ 2014 لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، حيث تحتفظ هذه الفئة بأحقيتها لما هو مقرر لدى الجهات التي تعمل لديها ايا كان تاريخ انتهاء خدمتهم، اما من التحق من تاريخ نشر القانون فيكون من المعاملين بأحكام القانون ويستحق المكافأة المقررة له بتوافر شروطها، كذلك يستثنى الذين استحقوا مكافأة عند انتهاء الخدمة قبل العمل بالقانون، وايضا المؤمن عليهم قبل سريان القانون لدى لمؤسسات العامة والشركات المملوكة لها في حال النقل في ما بينها بعقد عمل جديد.

وبينت أن المرتب الذي يحسب على أساسه الاشتراكات الخاضع للتأمين الاساسي هو بحد اقصى 1500 دينار ومن ثم لا يشمل العناصر التي تدخل ضمن المرتب الخاضع للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت وغيرها ويسري ذلك على شريحة الدخل للمؤمن عليهم بالباب الخامس.

وأشارت الوزان إلى ان المكافأة تستحق بتوافر شرطين الأول ان يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك، والا تقل صافي مدة الاشتراك بعد 1/ 1/ 2015 عن 24 شهراً كاملاً ويستثنى من هذا الشرط حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة او العجز الكامل او بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة او عند بلوغ سن 65 وكذلك حالات الانتهاء ببلوغ مدة الخدمة الفعلية المحسوبة 30 عاماً.

أما فهد العازمي فقد بين من جهته انه بالنسبة للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة سابقة على تاريخ نشر القانون بالنسبة للجهات التي لا تلتزم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، تعد خاضعة للقانون، فيما لا يخضع له الجهات التي تلتزم بصرف مكافأة مالية عند نهاية الخدمة، أما للمؤمن عليه الذي ليس لديه مدة خدمة سابقة على تاريخ نشر القانون فيخضع للقانون حين يكون من العاملين في القطاع الحكومي والنفط والأهلي والعاملين لحسابهم الخاص والعسكريين.

وتابع يقول ان المكافأة المستحقة تعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة مع زيادته بواقع 200 دينار إذا كان يقل عن 1000 دينار بما لا يجاوز هذا الحد، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية والمضمومة وفقاً لهذا القانون، وفي حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامل تحسب المكافأة على أساس سنوات الاشتراك أو تسع سنوات أيهما أكبر، مشيرا إلى ان الحد الأقصى للمساهمة في اشتراكات الصندوق هو (18) سنة ثم يوقف خصم الاشتراك بعد ذلك ويظل الاستمرار في الخدمة وعند حساب قيمة المكافأة يكون على أساس المرتب في انتهاء الخدمة وليس المرتب الذي أوقف بعده الاشتراك في الصندوق.

وفي ما يتعلق بشروط الاستحقاق أفاد العازمي بأن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة سواء أكان مصروفا أو مؤجل الصرف، وألا تقل مدة الاشتراك بالصندوق عن 24 شهراً ولا تتخللها اجازة من دون مرتب أو انقطاع عن العمل، مشيرا إلى انه في حال الاستثناء وفي حال بلوغ مدة الخدمة الفعلية 30 سنة في 1/ 1 / 2015 أو عند بلوغها بعد 1 / 1 / 2015 وقبل 24 شهرا، في القانون لا يوجد جبر كسور الشهر إلى شهر.