بتكليف من وزير «التجارة» أنس الصالح

إعادة فتح ملفات 235 شركة أُلغيت تراخيصها في 2012

1 يناير 1970 01:38 م
•عمومية «الأبراج» ستكون منصة الوزارة في تطبيق المادة 297 على الشركات المنحلّة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح كلف قطاع الشركات في «التجارة» بمراجعة الوضع القانوني لـ 235 شركة ذات كيانات مختلفة، كان قد الغى تراخيصها التجارية في نهاية 2012، عندما كان وزيرا لـ «التجارة» على خلفية عدم تقديم البعض لبياناته المالية، وعدم تجديد البعض الاخر لتراخيصه التجارية، أو المخالفتين معاً.

ولفتت المصادر إلى ان المراجعة الرقابية التي وجه إليها الصالح تأتي في اطار تحركه لإنهاء الوضع العالق لهذه الشركات، والتي لم يتخذ بحقها اي اجراء رقابي إضافي منذ نحو 3 سنوات بخلاف قرار الغاء تراخيصها التجارية، مبينة انه ومنذ صدور القرار ظلت هذه الشركات على حالها دون حسم نهائي لعلاقاتها مع الاطراف ذات العلاقة باستثناء انها لم تعد تراجع الوزارة.

وبينت المصادر ان المادة 297 من قانون الشركات رقم 25/2012 الفقرة «7» حددت في حكمها «انقضاء الشركة وتصفيتها بعد صدور قرار بالغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية»، ما يُلزم «التجارة» باتخاذ اجراءات لاحقة لالغاء الترخيص التجاري للشركات التي لم تجدد تراخيصها التجارية، وكذلك الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة لثلاث سنوات متتالية.

واوضحت ان الاجراءات اللاحقة تتضمن دعوة الشركة إلى عقد جمعية عمومية لابلاغ المساهمين بقرار الحل وتعيين مصفي لها، اما في حال عدم استجابتها لدعوة الوزارة بعقد جمعيتها ستقوم الاخيرة بمخاطبة المحكمة من اجل تعيين «مصفي» لها حماية لحقوق صغار المساهمين والاطراف ذات العلاقة بالشركة.

واستبعدت المصادر ان تؤدي المراجعة التي يقوم بها قطاع الشركات إلى اخراج اي من الشركات الملغى تراخيصها التجارية من قائمة الجهات المحضرة للتصفية، خصوصا وان هذه الكيانات لم تتحرك منذ الغاء تراخيصها أو حتى اثناء المهلة التي حددها قانون الشركات على تعديل اوضاعها، او مراجعة «التجارة» من باب الاستفسار، ما يؤكد عدم جديتها في الاستمرار.

واشارت المصادر إلى انه من المرجح أن تقود هذه المراجعة إلى حسم الوضع القانوني العالق لهذه الشركات باستخدام اجراءات تصفية مستحقة بحقها، فيما من المرتقب ان تستخدم الاجراءات المتخذة بحق الشركات الـ 235 الملغى تراخيصها التجارية كمنصة لتنفيذ محددات قانون الشركات مستقبلا بشكل روتيني.

وبالنسبة لموقف «التجارة» المتردد في التعامل مع بعض الشركات التي هلك رأسمالها وفي مقدمتها الشركة الخليجية الدولية للاستثمار«غلف انفست»، التي خسرت 270 في المئة من رأسمالها واستمرار الوزارة في الدعوة لعقد جمعياتها العمومية رغم انطباق المادة 297 عليها، وتاكيد إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء على سلامة اجراءات الحل التي اتخذتها الوزارة بحق هذه الشركة وصدور احكام محكمة تدعم موقف «التجارة» القانوني، اوضحت المصادر ان سماح «التجارة» باستمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ «غلف أنفست» ومن قبلها شركة الابراج القابضة لا يخالف توجه «التجارة» الحازم نحو تطبيق المادة 297 بحق الشركات التي هلك رأسمالها، موضحة ان المسألة وما فيها ان الوزارة ستسمح بعقد الجمعية العمومية لهذه الشركة وغيرها على ان يتلو ممثل «التجارة» على المساهمين خلال الجمعية العمومية مخالفات الشركة، ودعوتهم لاقرار تطبيق المادة 297 التي تستوجب حل «غلف أنفست» وتعيين «مصفي».

ونوهت إلى ان النموذج الاجرائي الذي ستعممه الوزارة مع هذه الحالات سيكون مطابقا لسيناريو الجمعية العامة لشركة الابراج الذي تلى فيها مندوب «التجارة» مخالفات الشركة وطلب من مساهميها تحديد جمعية عمومية غيرعادية خلال مهلة اقصاها شهر لاقرار خطوة الحل وتعيين«مصفي»، اما عن السماح للمساهمين بانتخاب مجلس إدارة جديد فاعتبرته المصادر مستحقا لتعيين «مصفي»للشركة.

وقانونيا فتح موقف «التجارة» في جمعية «الابراج» ودعوتها للجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد، النقاش واسعا حول الخطوة اللاحقة التي يمكن ان تتخذها «التجارة» وتحديدا في حال لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لـ «الابراج» وغيرها من الشركات المشابهة بذريعة عدم اكتمال النصاب المقرر لذلك، وهو السيناريو الذي سيلجأ اليه مساهمي بعض الشركات المنحلة بحكم المادة 297 على الارجح، لتفادي تصفيتها ومن ثم سقوط القضايا والمطالبات الموجهة إليها بحكم انتهاء شخصيتها الاعتبارية؟

وفي هذا الخصوص، اشارت المصادر إلى ان المادة 297 من قانون الشركات تجعل من حل الشركات التي «هلك جميع اموالها أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا محليا» محقق بقوة القانون، ومن ثم فان عقد الجمعية العمومية غير العادية هو تحصيل حاصل لا يمنع الوزارة من تفعيل اجراء الحل، لكنه يتيح لمساهمي هذه الشركات الفرصة لتعيين «مصفي» من قبلهم لشركتهم بدلا من اضطرار «التجارة» إلى القيام بهذه الخطوة نيابة عنهم.

ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» مهتمة بحماية حقوق صغار المساهمين، وإلى ذلك ستعمل على تعيين «مصفي» للشركات التي سيتقرر حلها، سواء من قبل المساهمين او عن طريقها، خصوصا أن من واجبات «المصفي» وفقا للقانون القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها، إضافة إلى قسمة صافي الموجودات بين الشركاء، وهنا تكون الوزارة حافظت على حقوق صغار المساهمين او بالاحرى ما تبقى منها، إلى جانب ما يتيحه اجراء تعيين «مصفي» من قدرة للمساهمين على ملاحقة المتسببين في خسارة اموالهم.