«السكنية» أقرت اللائحة التنفيذية لقانون «من باع بيته»

1 يناير 1970 08:04 ص
• الهداب: التوزيع على المستفيدين سيكون حسب الحاجة وترتيب الأولويات
أعلن نائب المدير العام لشؤون التوزيع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب، عن انتهاء المؤسسة من اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «من باع بيته»، بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون 47 /1993 في شأن الرعاية السكنية.

وقال الهداب في تصريح صحافي، أن المادة الجدية تنص على أنه في حال حصول رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع «لمرة واحدة» وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له وأسرته مسكن كان له الحق في التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولأسرته.

وقال إن مجلس ادارة المؤسسة قام بوضع شروط وضوابط خاصة بتوفير السكن الملائم للفئة المذكورة في المادة الجديدة المضافة إلى القانون، من بينها ان يكون المواطن باع بيته لمرة واحدة فقط وان يكون الحد الاقصى للتثمين 300 الف دينار على ان يكون المستفيد اقترض من بنك الائتمان مباشرة دون ان يستفيد من خدمات الرعاية السكنية وليس له مسكن حاليا ولا لأسرته.

وأشار إلى أن اولوية التوزيع للمستفيدين سيكون بترتيب أولوية المخاطبين بأحكام المادة (29 مكررا) حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق أو اولوية المخاطبين بأحكام القانون.