مشروع قانون الحكومة «يشدّ الأحزمة» ويناقش قريبا في مجلس الوزراء
«البديل» يحتاج... تعديلاً تشريعياً
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
02:43 م
- مراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية وفي فترات زمنية محددة
- إلغاء الأحكام والقرارات المتعلقة بالترقية بالأقدمية أو الاختيار أو منح العلاوة الدورية أو التشجيعية المعمول بها قبل صدور القانون
- إلغاء العمل بالبدلات والمكافآت والتعويضات الشهرية أياً كان مسماها أو الغرض من تقريرها
ترشيدياً متناغماً مع سياسة شد الاحزمة، أتى مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء في أقرب موعد ممكن، ليصار الى إحالته على مجلس الأمة في حال الموافقة عليه تمهيدا لإقراره، ومن ثم إعطاء إشارة البدء في تطبيق «البديل الاستراتيجي».
ورجحت مصادر حكومية مطلعة أن يصار الى مناقشة مشروع القانون فور عودة سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن تطبيق البديل الاستراتيجي وفق منظور مشروع القانون يحتاج الى تعديلات تشريعية على قوانين ديوان الخدمة المدنية، غير مستبعدة أن ينجز «البديل» بصورة سريعة في حال تم التوافق الحكومي - النيابي.
وفي المشروع الحكومي، الذي حصلت «الراي» على نصه (تفاصيله ص 14) تضع كل جهة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من مجلس الخدمة المدنية، ويصدر المجلس قواعد وشروط ومتطلبات شغل الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتضع الجهات الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي وفقا لذلك ويعتمدها ديوان الخدمة.
ويحدد مجلس الوزراء، وفقا للتصور الحكومي درجات الوظائف الدائمة والموقتة والربط المالي المخصص لكل درجة، كما يصدر بنظام بدلات الوظائف والمهام والعلاوات الاجتماعية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يضع نظاماً لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الأداء للموظفين الخاضعين لنظام التقييم.
وتحدد بقرار من مجلس الخدمة بناء على اقتراح ديوان الخدمة قواعد وأحكام وشروط وإجراءات التعيين وإعادة التعيين في الدرجات الوظيفية ومدد البقاء في كل درجة، وشروط الترقية وربطها بمراتب تقييم الأداء.
وأوجب مشروع القانون على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، عرض نظم المرتبات المعمول بها لديها على مجلس الخدمة للنظر في تحديثها في ضوء أحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ويضع مجلس الخدمة نظاما لمراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان لوضع الدراسات اللازمة لذلك.
وتسري الأحكام والقواعد الخاصة بالترقية ومنح العلاوات التي تتقرر وفقا لهذا القانون، وتلغى الأحكام والقواعد المتعلقة بالترقية بالأقدمية أو بالاختيار أو منح العلاوة الدورية أو التشجيعية المعمول بها قبل صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وقررت إدارة الفتوى والتشريع في مرئياتها، أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجان مراجعة على مستوى المهن تعمل على دراسة مطالبات مراجعة الرواتب والأجور التي ترد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات المهنية، والوقوف على وجهة نظر ممثل الجهة الطالبة وعرضها على لجنة المراجعة المركزية، ويضع مجلس الوزراء نظاما لمراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية وعلى فترات زمنية محددة، وفقا لآلية متكاملة وعناصر وعوامل قياس موضوعية وربط ذلك بالمؤشرات الاقتصادية وبما لا يجاوز المعتمد لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
ويلغى، وفقا لـ«الفتوى» العمل بالبدلات أو المكافآت أو العلاوات أو التعويضات الشهرية أيا كان مسماها أو الغرض من تقريرها، سواء وردت في قوانين أو مراسيم او لوائح أو قرارات، وذلك بالنسبة للمنقولين الى جدول الدرجات والمرتبات الجديد، ويجوز لمجلس الخدمة تقرير استمرار العمل ببعض البدلات أو المكافآت أو العلاوات طبقاً لما تقتضيه ظروف العمل.