«الفتوى والتشريع» تكسب حكماً قضائياً في شأن الاجازات المرضية للموظف

1 يناير 1970 02:04 ص
كونا- أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ان محكمة التمييز في دائرتها الادارية أصدرت حكما في الطعن رقم (1598 /‏2003) والمقام من «الفتوى» نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالاجازات المرضية ويقرر مبدأ جديدا للموظف العام.

وأوضح المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، ان حيثيات الحكم نصت على انه «اذا انقطع الموظف عن عمله، ولم يتبع الطريق القانوني او لم يتم اعتماد الاجازات المرضية من المجلس الطبي العام، وبلغ الانقطاع 15 يوماً متصلة او 30 يوما متفرقة، جاز لجهة الادارة إعمال نص المادة 81 من نظام الخدمة المدنية».

وبين ان المحكمة قررت في اسباب حكمها، ان هذا الامر شرع لمصلحة جهة الادارة، بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، مشيرا الى ان محكمة التمييز اخذت بأسباب الطعن التي ابدتها ادارة الفتوى والتشريع في صحيفة طعنها.

واشار ان ذلك يأتي عندما قررت ان الانقطاع عن العمل بسبب المرض وجب على الموظف المبادرة باتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون طبقا للقرار رقم (39 /‏2006) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن الاعتداد بالاجازة المرضية التي تبرر الانقطاع عن العمل.

واكد المسعد ان هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب، اذ تستطيع جهة الادارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل دون اذن، اذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية.