"الفتوى والتشريع" تكسب حكما قضائيا بشأن الإجازات المرضية للموظف العام
1 يناير 1970
10:36 م
اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان "محكمة التمييز في دائرتها الادارية اصدرت حكما في الطعن رقم (1598/2003) والمقام من (الفتوى) نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالإجازات المرضية ويقرر مبدأ جديدا للموظف العام".
واوضح المسعد في تصريح صحافي: "ان حيثيات الحكم نصت على انه (اذا انقطع الموظف عن عمله ولم يتبع الطريق القانوني او لم يتم اعتماد الاجازات المرضية من المجلس الطبي العام وبلغ الانقطاع 15 يوما متصلة او 30 يوما متفرقة جاز لجهة الادارة اعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية"، مبيناً ان "المحكمة قررت في أسباب حكمها ان هذا الامر شرع لمصلحة جهة الادارة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد"، ومشيرا الى ان "محكمة التمييز أخذت بأسباب الطعن التي ابدتها ادارة الفتوى والتشريع في صحيفة طعنها".
واشار الى ان "ذلك يأتي عندما قررت ان الانقطاع عن العمل بسبب المرض وجب على الموظف المبادرة باتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون طبقا للقرار رقم (39/2006) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن الاعتداد بالاجازة المرضية التي تبرر الانقطاع عن العمل".
واكد المسعد ان "هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب اذ تستطيع جهة الادارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل دون اذن اذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية".
يذكر ان المادة (81) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه "اذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة في خلال 12 شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون".