الأشهر الـ8 أصبحت 36... والمفاجأة اعتراف الشركة بعجزها عن إنجاز المحور الأول

المحتوى الإلكتروني... 3 سنوات مع «وقف التنفيذ»

1 يناير 1970 08:41 ص
رقية مراد تبرر:

• تعاقدنا مع الشركة

في فبراير 2012 وأبلغتنا عدم قدرتها في يناير 2014

• مركز المعلومات وافق على عرض بديل للشركة بإلغاء أحد المحاور

رئيسة قطاع

الفتوى تطلب:

• إجراءات الوزارة منذ توقيع العقد حتى إعلان الشركة عجزها عن التنفيذ

• تقريراً فنياً يقارن بين العرض الأصلي والبديل والفرق بينهما فنياً ومالياً
وقعت مشاريع وزارة التربية المدرجة في خطتها الإنمائية مجدداً في شرك التأخير، وتحولت أشهر التنفيذ الـ8 المحددة في عقد البوابة الإلكترونية إلى 36 شهراً، ثم جاءت المفاجأة الكبرى بإعلان الشركة المتعهدة عن عدم قدرتها على تنفيذ المحور الأول للبوابة، ليدخل المشروع سنته الثالثة من وقف التنفيذ، وتدخل الوزارة في دوامة النزاع القانوني.

مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في القطاع القانوني بالوزارة رقية مراد أخلت مسؤوليتها عن أي مساءلة قانونية قد تحدث إزاء إلغاء بعض بنود العقد أو تعديلها، فيما أوجزت في كتاب وجهته إلى إدارة الفتوى والتشريع مراحل تنفيذ المشروع منذ لحظة توقيع العقد مع الشركة في فبراير 2012.

وقالت مراد في كتابها إن الوزارة أبرمت العقد مع الشركة منذ 3 سنوات لتنفيذ المشروع المشار إليه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المناقصة، وقد تضمنت المادة 4 من العقد التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ البوابة التعليمية الإلكترونية محل التعاقد في مدة أقصاها 8 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد مبينة أن مدة ضمان صيانة البوابة المتعاقد عليها هي 12 شهراً تبدأ من تاريخ تسلم الوزارة للبوابة بصورتها النهائية بعد اختبارها ويشمل ضمان الصيانة عمل البوابة بشكل صحيح وبلا عوائق فنية.

وذكرت مراد أنه في يناير 2014 أفادت الشركة المتعاقدة بعدم قدرتها على تنفيذ المحور الأول للبوابة الإلكترونية وتقدمت بعرض بديل لتنفيذ المحور المذكور عن طريق الـ4G، إلا أن الوزارة رفضت هذا الطلب ثم عادت الشركة وتقدمت بكتابها في يوليو 2014، متضمناً عرضاً بديلاً باستبدال المحور الأول، وذلك بإضافة فترة 7 شهور لمدة الصيانة مع استمرار المهندسين المقيمين وعددهم 8 مهندسين، مؤكدة أن الجهة الفنية المشرفة على تنفيذ المشروع، وهي مركز المعلومات، وافقت على العرض البديل المقدم من الشركة وتم اعتماد الرأي الفني من قبل رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية لإدخال التكنولوجيا في التعليم.

وأوضحت أن الموافقة على العرض البديل المقدم من الشركة يعد في حقيقته تعديلاً لشروط العقد، بما يشمله من إلغاء أحد المحاور المتعاقد عليها والاستعاضة عنه بإضافة مدة 7 شهور لفترة الصيانة المقررة في العقد، مع توفير 8 مهندسين، مبينة أن الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع أفادت بأن قيمة فترة الصيانة الإضافية لمدة 7 أشهر مع توفير 8 مهندسين تقدر بـ76154 دينارا أي ما يعادل نسبة 10 في المئة من قيمة العقد المبرم مع الشركة المذكورة وأن قيمة العرض المقدم من الشركة «مدة 7 شهور إضافية وتوفير 8 مهندسين» أكبر من قيمة البند غير المنفذ «المحور الأول للبوابة الإلكترونية» وأن الوزارة لن تتحمل أي تكاليف في حال الموافقة على عرض الشركة.

وطلبت مراد من إدارة الفتوى النظر والإفادة بالرأي في تحديد تاريخ بداية الصيانة الفعلية، وما إذا كان بالإمكان اعتبار تاريخ تقديم الشركة كتاب عدم قدرتها على التنفيذ المؤرخ في 8 يناير 2014، لبدء الصيانة الفعلية ومدى إمكانية تمديد فترة التوريد المحددة بالعقد، لتنتهي بتاريخ 22 أكتوبر 2013 وبيان مدى صحة النسبة 10 في المئة من قيمة العقد الأصلي المحتسبة من مهندسي الوزارة عن العرض البديل المقدم من الشركة، وبيان الشكل أو السند القانوني اللازم مراعاته في حال رأت الفتوى الموافقة على العرض البديل المقدم من الشركة المتعاقدة في ضوء تعهد الوارد بمضمون كتابها بعدم تحميل الوزارة أي تكاليف.

من جانبها، طلبت رئيسة قطاع الفتوى المستشارة زليخة الحبيب موافاتها ببعض المعلومات والبيانات لدراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه، أهمها بيان الإجراءات التي اتخذتها الإدارة قبل الشركة خلال الفترة من 13 فبراير 2012 تاريخ توقيع العقد حتى 8 يناير 2014 تاريخ إفادة الشركة بعدم قدرتها على تنفيذ المحور الأول للبوابة وبيان الموقف التنفيذي للمشروع بالكامل وهل تم تنفيذ بقية مراحل المشروع حتى تاريخه.

كما طلبت الحبيب موافاتها ببيان ما إذا كانت الـ7 أشهر صيانة المحور الأول المطلوب الموافقة عليها هي فترة إضافية على مدة الصيانة الأصلية المنصوص عليها في العقد وهي 12 شهراً أم أن هذه الفترة استبدلت إلى فترة الصيانة الأصلية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة موافاتها بتقرير فني يقارن بين العرض الأصلي المقدم في المناقصة والعرض البديل ويتضمن الفرق بين العرضين من الناحية الفنية والمالية إضافة إلى بيان المقصود بتمديد فترة التوريد المحددة بالعقد و«أنه على ما أشرتم في تساؤلكم الثاني أنه انتهى بتاريخ 22 أكتوبر 2013 والتمديد في الحقيقة لا يسري إلا على عقد قائم، وأن الأصل أن التسليم لا يكون إلا في نطاق المحدد المتفق عليه ضمن بنود العقد للجدول الزمني».