«مجلس الدولة» يحيل إلى الحكومة تعديلات على قانون تنظيم الجامعات

1 يناير 1970 04:43 ص
أعلن قسم التشريع في «مجلس الدولة» المصري، أنه أرسل إلى مجلس الوزراء التعديلات التي أحدثها على قانون تنظيم الجامعات، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، ان «التعديل الذي تمت مراجعته من الناحية الدستورية واللغوية، تضمن استبدال المواد أرقام 84 و89 و91 و137 و189 والفقرة الأولى من المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، و المادة 84 من القانون».

وتضمنت التعديلات، إجازة ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى، بقرار من رئيس الجامعة، بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، على أن يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة.

وأضاف القانون في المادة 89، أن «يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة من دون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطلب في جميع الأحوال».

وأشارت المادة 91، إلى أنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمي على 10 سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها».

وفي تعديل المادة 189 التي تنص على أن «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».