اعتمدتها «المالية» بـ 141 ألفاً
توريد 1718 وحدة تكييف لمدارس حولي
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
07:25 ص
• استرجاع 348.600 دينار لشركة نفذت أعمالاً إنشائية في مدارس الجهراء
قبل شهور الصيف، حسمت وزارة التربية أزمة التكييف القائمة في مدارس منطقة حولي التعليمية معلنة توريد 1718 وحدة تكييف بواقع 1618 وحدة منفصلة و80 وحدة مدمجة و10 وحدات مجزأة.
وبين الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص أن القيمة الإجمالية لوحدات التكييف بلغت 141514 دينار عن الفترة من 1 مايو 2014 وحتى 30 ابريل 2017، راجياً من وزارة المالية إدراج ميزانيتها ضمن العقد الخاص بإصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد في مدارس حولي استناداً إلى المادة 10 من العقد حيث يحق للطرف الأول من خلالها زيادة أو تخفيض العقد في حدود 40 في المئة.
وأعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الموافقة على طلب الوزارة في اعتماد المبلغ المذكور ضمن ميزانية الباب الرابع في وزارة التربية للسنة المالية الحالية 2014 /2015، مؤكداً اعتماد قيمة الأعمال الإضافية المطلوبة بالمبلغ المشار إليه ضمن النوع 4/2/2/3 استنادا للفقرة 5/ح من قواعد تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 على أن يتم الصرف في حدود الاعتماد المالي للنوع المذكور.
إلى ذلك طلبت وزارة التربية من نظيرتها المالية رد قيمة الكفالات البنكية إلى إحدى الشركات المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية في بعض مدارس الجهراء وقدرها 348.600 دينار «حيث تمت مصادرتها وإيداعها بحساب الوزارة إيراد غرامات بالرغم من عدم وجود غرامات مستحقة على الشركة».
وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبد الغفار العوضي على ضرورة التزام الوزارة ببعض المواد لرد المبلغ للشركة المذكورة ومنها المادة رقم«8 –الشراء» من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014 /2015 والتي تنص «على الوحدة المختصة بالشراء في الجهة الحكومية عرض طلبات الإعفاء من الغرامة أو تخفيض قيمة الغرامة المقدمة من الموردين والمقاولين والمزايدين على لجنة المشتريات مشفوعة برأي الوحدات المختصة بمتابعة العقود أو أوامر الشراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك استناداً للكتاب الدوري في شأن الإعفاء من الغرامات وتخفيض قيمتها على الموردين والمقاولين والمزايدين المتعاقدين مع الجهات الحكومية الصادر بتاريخ 26 يونيو 2014.
كما شدد العوضي على ضرورة الالتزام بالمادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2000 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات التي تنص على «رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعــــــــــد التحــــــــــقــــــــــق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها».