«التربية» تستوضح من «الأساسية» عن عدد خريجي الفصل الثاني

1 يناير 1970 06:50 ص
• إحالة تظلمات معلمين في شأن ترفيعهم إلى ديوان الخدمة والفتوى والتشريع
طلبت وزارة التربية، ممثلة في قطاع التعليم العام، من كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موافاتها بأعداد المعلمين والمعلمات، المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثاني في العام 2014 / 2015، لأنها ملزمة بتعيينهم في جميع التخصصات.

وأكد الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، أن الإحصائية المطلوبة للأعداد المتوقع تخرجهم من أعضاء الهيئة التعليمية، تدخل ضمن استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل 2015 /2016، مشدداً على ضرورة موافاته بالأعداد المطلوبة مقرونة بأسماء المعلمين الجدد ومناطقهم السكنية وتخصصاتهم الدراسية.

إلى ذلك تقدمت الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية ببعض الاستفسارات التي تخص رفع المستوى الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، فيما رد رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن على طلبها بطلب نسخة عن القرارات الوزارية الصادرة من قبل الوزارة في شأن رفع المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين قبل وبعد العمل بالقانون 28 /2011 في شأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ودعا الزبن إلى موافاته أيضاً بالآلية التي تمت من قبل الوزارة لرفع المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه وحتى تاريخه والقرار الذي استندتم إليه في هذا الشأن ونسخة من كافة المخاطبات التي تمت من قبل الوزارة لإدارة الفتوى والتشريع في هذا الخصوص بعد صدور القانون.

إلى ذلك، تقدم عدد من المعلمين الكويتيين بشكاوى تخص مدى أحقيتهم في رفع مستواهم الوظيفي من درجة إلى أخرى، فيما عرضت الوزارة شكاواهم وتظلماتهم على ديوان الخدمة المدنية للدراسة والبت بكل حالة على حدة.

وقال الزبن ان الشكاوى المقدمة من المعلمين في خصوص مسمياتهم وبدلاتهم هو التظلم ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التظلم المقررة قانوناً «حيث انه من المقرر أنه متى تقدم الموظف بتظلم تعين على الجهة الإدارية النظر في هذا التظلم والبت فيه طبقاً للقواعد والضوابط الواردة بالمرسوم في شأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية وإحالة التظلم للديوان مرفق به كافة المستندات ذات الصلة بالموضوع، وعلى وجه الخصوص رأي الوزارة في التظلم، من حيث الشكل والموضوع، وذلك تقيداً بالترتيب الذي رسمه المرسوم المشار إليه لبحث التظلم والبت فيه».

وأكد أن التظلم لا ينعقد الاختصاص للديوان أو إدارة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي إلا بعد أن يستوفي التظلم سائر أوضاعه الشكلية ويمر في القنوات التي رسمها المرسوم المشار إليه، وأن قيام الديوان بإبداء الرأي أولاً في موضوع التظلم يعد مخالفة للإجراءات والترتيب المقرر لبحثه والبت فيه، مبيناً أن الديوان يرى بأنه على الوزارة اتباع الإجراءات المقررة قانوناً بالمرسوم الصادر في شأن تقديم التظلم من القرارات الإدارية وبحث التظلمات المقدمة، سواء اتخذت شكل طلب يقدمه الموظف أو شكوى يتقدم بها.