المقر من قبل مجلس 2013 المبطل

«الإدارية» ترفض قانون زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً

1 يناير 1970 08:59 ص
رفضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار الدكتور جاسم الراشد دعوى طالبت بتطبيق قانون زيادة علاوة الأولاد الذي أقره مجلس أمة 2013 المبطل.

وطالبت الدعوى المرفوعة من مواطن ضد رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس مجلس الأمة بصفتهما، بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن إصدار الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام المادة الأولى من القانون المحال من مجلس الأمة إلى الحكومة بتاريخ 12 /6/ 2013 في شأن زيادة علاوة الأولاد.

واستند المواطن في دعواه إلى ان مجلس الأمة أحال على الحكومة قانونا في شأن زيادة علاوة الأولاد بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية، وقد جاء في المادة الأولى من القانون أن تكون قيمة علاوة الأولاد خمسة وسبعين دينارا شهريا بحيث لايزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على سبعة أولاد، على أن يصدر مجلس الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وانه بتاريخ 16 /6 /2013 صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان عملية الانتخابات التي أجريت بتاريخ 1 /12 /2013، وجاء في ختام هذا الطعن أن «من نافلة القول ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بإبطاله ستظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها، أو يقضى بعدم دستوريتها».

وقال المدعي انه «لما كان رب الأسرة ولديه من الأبناء سبعة ويتقاضى عنهم حاليا علاوة اجتماعية بمقدار خمسين دينارا شهريا، ومن مصلحته تنفيذ القانون المذكور ليستفيد من الفرق المقرر بالقانون للعلاوة الاجتماعية وهي مبلغ 75 دينارا، ليصبح مقدار العلاوة الاجتماعية التي يستحقها المدعي عن كل طفل خمسة وسبعين دينارا شهريا كما جاء في القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه «تأسيسا على ماتقدم، ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابية) بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في الأول من ديسمبر 2012 بدءا من إجراءات الترشح وانتهاء بإعلان النتائج فيها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع مايترتب على ذلك من آثار، وقد جاء بالحكم المشار إليه ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بإبطاله تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها او يقضي بعدم دستوريتها».

ورأت المحكمة أن عدم توافر المبرر لإلزام جهة الإدارة الاعتداد بذلك المقترح وجعله بمرتبة القانون، ومن ثم فلا محل للمطالبة التي يتغياها المدعي من وضع الضوابط اللازمة لتطبيقه،لاسيما وانه من المستقر عليه قانونا ان الإبطال أقوى تأثيرا من الحل، ذلك أنه يهدم كافة الأعمال القانونية ويجعلها هي والعدم سواء بسواء، الأمر الذي تنتهي المحكمة إلى عدم صحة الأساس المقام عليه هذه الدعوى وتقضي برفضها.