«الاستئناف» أسقطت حضانة عن الأب... وضمّتها للأم

1 يناير 1970 08:54 ص
ألغت محكمة الاستئناف (دائرة الأحوال الشخصية) حكم محكمة أول درجة القاضي بإثبات حضانة أربعة ابناء لوالدهم، وقضت مجدداً بإثبات حضانتهم لأمهم لتقوم بتربيتهم وإدارة شؤونهم.

وتتلخص تفاصيل الدعوى بما أفاد فيه المدعي بأن طليقته آلت إليها حضانة أبنائهما، إلا أنها غير أمينة على رعايتهم وكثيرة الخروج من المنزل ولا تعود إلا في أوقات متقدمة من الليل، وطالب في دعوى أقامها بإثبات حضانة أبنائه له رسمياً، وهو ما قررته محكمة أول درجة.

وحضرت للدفاع عن الأم المحامية أنعام حيدرأمام الاستئناف ودفعت ببطلان شهادة شهود الأب لعدم وجودهم بالبلاد، وأن الاصل في الشهادة انه لايجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين او بالسماع بنفسه، واستثنى من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح، فيسع الشاهد ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق فيه، وليس من بينها شرعية للمسكن او مدى امانة الزوج على زوجته.

وأكدت حيدر أن «محكمة أول درجة لم تراع الوضع الحرج والسن الصغيرة للأولاد الصغار فهم في أمس الحاجة لأمهم لتدبير شؤونهم، والمقصد والغاية من الحضانة ليس مناً أو هبة للأم بل هي حق للصغير على أمهم».