رابطة «هيئة التدريس»: نرفض أي قرارات تخالف اللوائح والقوانين

اللجنة التنفيذية في «التطبيقي» تقرر زيادة النصاب التدريسي والتدريبي

1 يناير 1970 06:08 م
أصدرت اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قرارا بشأن زيادة النصاب التدريسي والتدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب.

وشددت اللجنة في قرارها على ضرورة استيفاء عضوي هيئتي التدريس والتدريب للحد الأقصى للنصاب المخصص لمسماهما الوظيفي في الكلية أو المعهد المعينين به، وفي حال عدم استكمالهما النصاب فإن على عميد الكلية أو مدير المعهد إلزامهما باستكمال نصابهما الأساسي من الحد الأقصى في كليات أو معاهد أخرى مناظرة وبحسب التخصص وحاجة الكلية والمعهد، وذلك للمصلحة العامة.

وتابع القرار، بأنه «على عميد الكلية أو مدير المعهد تطبيق الفقرة الخامسة في الضوابط العامة للقرار رقم (1474 /2002) بشأن تعديل النصاب التدريسي التدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة والتي تنص على انه يجوز لعميد الكلية او مدير المعهد زيادة العبء التدريسي التدريبي المقرر على عضو هيئة التدريس او التدريب في حال مواجهة ظروف استثنائية على ان تكون هذه الزيادة لفترة محدودة بثلاث ساعات كحد أقصى».

من جهته، قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور محمد المري، إن «الرابطة ملتزمة باحترام جميع اللوائح والقوانين الخاصة في الهيئة، إلا أنها ترفض أي قرارات تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها والتي من شأنها المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس»، مؤكدا أن «أي قرار يصدر عن إدارة الهيئة لابد وأن يكون متوافقا مع نص اللائحة المنظمة للعمل.

وأشار الدكتور المري إلى أن الكتاب المرسل من قبل أمين سر مجلس إدارة الهيئة لعمداء الكليات بشأن إصدار قرار يلزم أعضاء هيئة التدريس بالحد الأقصى لنصابهم التدريسي، يعد مخالفا لقرار مجلس إدارة الهيئة ومخالفا للائحة، ومنها مخاطبة أمين سر مجلس إدارة الهيئة للعمداء مباشرة، حيث يفترض أن تكون مخاطبة العمداء من قبل نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث».

وبين الدكتور المري، أن «الشروط التي يجب توافرها حسب قرار مجلس إدارة الهيئة تتلخص في عدة نقاط وهي، ان يتم بيان الظروف الاستثنائية التي بُني عليها فتح المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس كوجود طلبة خريجين أو متوقع تخرجهم، وتطابق المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس مع تخصصه، والتقيد بألا يزيد إجمالي الساعات لعضو هيئة التدريس المكلف على 9 ساعات (6 + 3 للأستاذ)، و(8 + 2 ) للأستاذ المشارك والأستاذ المساعد و(10 + 2) للمحاضر والمدرس، و(12 + 2 ) للمدرس المساعد، وان يتوافق عدد الطلبة في المقرر المكلف به عضو هيئة التدريس مع سياسة الكلية من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى والتي تم اعتمادها من قبل لجنة الشؤون العلمية في الكليات، وعدم وجود عوائق صحية أو التزامات بحثية لعضو هيئة التدريس المكلف».

وتساءل الدكتور المري، عن توافر تلك الشروط من عدمها، مؤكدا أنه في حال عدم توافر تلك الشروط يجوز لعضو هيئة التدريس الامتناع عن قبول التكليف بالحد الأقصى للنصاب موضوع الكتاب المرسل لعمداء الكليات، وفي حال إلزام عضو هيئة التدريس بتحمل أكثر من نصابه فإن الهيئة ستكون ملزمة بصرف المخصصات المالية المستحقة عن تلك الزيادة، لافتا إلى أنه في حالة مماطلة الهيئة في دفع مخصصات أعضاء هيئة التدريس فإن الرابطة ستلجأ لاتخاذ كافة السبل التي تكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور المري أن إلزام عضو هيئة التدريس بأكثر من نصابه سيكون صعباً عملياً وسوف يؤدي هذا الإلزام إلى تذمر كبير بين الأساتذة وعدم أدائهم لتلك الزيادة بنية صادقة ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية، وأنه يتوجب على إدارة الهيئة عدم التعسف في استخدام حقها اللائحي إن وجد، وترك قبول أو رفض زيادة النصاب توافقيا بين عمادة الكليات والهيئة التدريسية.