الحبس والغرامة والإبعاد لجواهرجي باع الفضة على أنها... ذهب

1 يناير 1970 08:59 ص
قضت محكمة الجنح ( تجاري ) بحبس بائع مجوهرات لمدة عشرة أيام مع الشغل والنفاذ و إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه ألف دينار و إغلاق محله لمدة 20 يوماً، لبيعه إكسسوارا بقيمة 2000 دينار على أنه ذهب عيار 18.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل عمداً وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معها في حقيقة البضاعة و صفاتها الجوهرية وما تحويه من عناصر نافعة.

وتتلخص الواقعة في تقديم مواطنة لشكوى إلى النيابة العامة ضد أحد محال المجوهرات وبائع لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك لقيامها بشراء طقم ألماس و ذهب عيار 18 من المحل زنته 110.5 غرام بقيمة 2000 دينار، إلا انها أرادت تبديله بآخر، لتفاجأ بأن ما اشترته ليس ذهباً، فتوجهت إلى إدارة فحص المعادن و المجوهرات الثمينة، و أكد لها العاملون في الادارة أن الطقم المباع فضة و ليس ذهباً، و أن الألماس الموجود به رديء جداً.

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن الشاكية أمام المحكمة وقالت إن ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه،تسبب في إضرار موكلتها أدبياً ومادياً لشرائها طقماً بـ 2000 دينار، في حين أن قيمته الفعلية لا تتجاوز150 ديناراً.

وطالبت الخربوطلي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم و إلزامه بأن يؤدي لها تعويضا موقتا.