دفعة جديدة من الكيانات المخالفة إلى النيابة لتخلّفها عن عقد جمعياتها العمومية

الشركات تتهافت لتوفيق أوضاعها... بعد «هزّ العصا»

1 يناير 1970 01:39 م
أثمرت العصا الغليظة التي لوّحت بها وزارة التجارة والصناعة، مسارعةً من الشركات المخالفة إلى توفيق أوضاعها بعد أن تأكدت من حزم وزارة التجارة في تطبيق قانون الشركات الجديد بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك حل الشركات أو إلغاء ترخيصها إذا اقتضى الأمر.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة دفعة جديدة من الشركات المساهمة التي انتهت مهل إنذارها من دون أن توفّق أوضاعها، في الوقت الذي شهدت فيه الوزارة اقبالاً واسعاً من الشركات التي تلقّت إنذارات، وقدمت مبررات توضح بأن تأخرها عن عقد جمعياتها العمومية وعدم تقديمها البيانات المالية لثلاث سنوات متتالية خارج عن إرادتها.

وبينت المصادر أن بعض الشركات أوضحت أن تأخر جمعياتها العمومية يرجع إلى أسباب رقابية أو اجرائية تتعلق بعدم استيفاء النصاب اللازم لعقد الجمعية، موضحة ان الوزارة اقتنعت بحجج بعض الشركات المساهمة وأجلت التحرك لملاحقتها.

وعلى صعيد متصل، لجأت الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية اخيراً في محاولة اخيرة منها للتوصل إلى عناوين الشركات المنذرة والتي لم تستدل وزارة العدل عليها لتسليمها الإنذار، بعد أن فقدت الأمل من إمكانية الاستدلال على اكثر من 200 شركة فقامت بإحالتها إلى النيابة مباشرة دون إنذار، لاتخاذ التدابير العقابية الواردة بحقها في قانون الشركات.

في المقابل، أبدت جهات قانونية رأيا مخالفا لقيام الوزارة بإحالة اكثر من 220 شركة مساهمة إلى النيابة قد ينسف سلامة اجراءات الإحالة المتخذة بحق الشركات التي لم تقعد الشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية ولم تقدم بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، مبينة ان قانون الشركات لم ينص صراحة على قيام الوزارة بهذا الاجراء مع الشركات المخالفة.

واشارت إلى ان أحكام القانون حددت اجراءات معينة تقضي بقيام «التجارة» بدعوة الجمعية العامة للشركات المخالفة للانعقاد، وفي حال عدم انعقادها وفقا للمدر القانونية دون ابداء اسباب مقنعة يلغى ترخيصها التجاري بعد ثلاث سنوات من إصدار قانون الشركات.

وقالت: «التجارة تتذرع في مسألة إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة بالمادة 335 التي تنص المادة على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 الاف دينار لكل عضو مجلس إدارة أو مدير بالشركة تعمد منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية بعد إنذاره رسميا لعقد الجمعية العامة او اجتماع الشركاء في الحالات التي يوجبها القانون، بخلاف المقصد من احكام القانون الذي لا تتضمن احكامه إحالة الشركات التي لم تعقد الجمعية العمومية ولم تقدم بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية إلى النيابة».

وبينت المصادر ان المادتين 237 و238 من القانون حددتا حالات المنع التي جاء ذكرها في المادة 335، وهما عندما يتقدم مساهمون في الشركة يملكون حد ادنى 10 في المئة من رأسمال الشركة بطلب عقد جمعية عمومية، ولا يلبي مجلس الإدارة طلبهم، وكذلك عندما يتقدم مدقق الحسابات بطلب عقد عمومية، وفي الحالتين يتعين على الوزارة إحالة المسؤولين الذين تعمدوا منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية بعد إنذارهم لعقد الجمعية العامة، حيث يعتقد في الحالتين ان منع مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العمومية يرجع لرغبته في التستر على مخالفات جسيمة يخشى افتضاحها.