إذا خسرت الشركة كامل رأسمالها أو خالفت شروط الحد الأدنى ... تنحلّ

السابج لـ «الراي»: القانون قال كلمته

1 يناير 1970 10:56 ص
• خسارة أكثر من 75 في المئة من رأس المال تعطي الحق للمساهمين في النظر في مستقبل الشركة... لديهم ما يعيد ممارسة النشاط

• الشركات التي تخسر كامل رأسمالها لم تعد تملك أي مقوّمات للبقاء
قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج إن اللجنة المشكَّلة من قبل نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج لدراسة أوضاع الشركات المخالفة لقانون الشركات الجديد، تبحث حالياً وضع الشركات المخالفة لقانون الشركات رقم (25 /‏2012)، وتحديداً ما إذا كانت خسرت كامل رأسمالها، أو خالف حدود رأسمالها الحالي اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وأحكام المادة (147 من القانون رقم 25 /‏2012)، والمادة (6/‏11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، موضحا انه اذا ثبتت اي مخالفة فستتحرك الوزارة مباشرة لإلغاء التراخيص التجارية للجهات المخالفة.

وأوضح السابج في تصريح لـ «الراي» أن القانون حدد لـ «التجارة» التدابير التي يتعين اتخاذها مع الشركات التي تخسر من رأسمالها، وفق حدود كل حالة، فاذا خسرت الشركة اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، ولم تخسره بالكامل فإنه يتعين عليها وفقا للمادة (302) من قانون الشركات أن تدعو مساهميها إلى عقد جمعية عمومية خلال شهر من اعتماد بياناتها المالية المتضمنة للخسارة، وذلك للنظر في مستقبل الشركة، واقرار ما اذا كان المساهمون يريدون تصفيتها ام لديهم تدابير معينة لإطفاء خسائرها سواء عبر زيادة رأسمالها أو من خلال الاحتياطات.

أما في الحالة التي تخسر فيها الشركة كامل رأس المال وما فوق أو اذا خالف رأسمالها اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال، فان القانون قال في مادته (297) حيث «تنحل الشركة» وفي هذه الحالة لا توجد حاجة إلى المقدمات الاجرائية المتبعة في الحالات التي تخسر فيها الشركة اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، من قبيل الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر في مستقبل الشركة، علما بان الإجراء التالي لإلغاء الترخيص التجاري هو تعيين مصفّ للشركة من قبل المحكمة.

وفرق السابج بين الاعتبارات القانونية في التعامل مع الحالتين، ففي الحالة الأولى أعطى القانون المساهمين في حال خسارة شركتهم اكثر من 75 في المئة من رأسمالها فرصة لمعالجة أوضاعهم، باعتبار انه لا تزال لديهم نسبة من رأس المال تمكنهم من استعادة ممارسة أنشطة الشركة، اما في الحالة التي تخسر فيها الشركة كامل رأسمالها فأقر القانون حلها بقوة على اساس انها لم تعد تملك اي مقومات للبقاء.

وبين السابج ان مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات الجديد في 6 اكتوبر الماضي، باتت جميع الشركات المخالفة على موعد مع تطبيق عقوبات جزائية رادعة لم تكن واردة في قانون الشركات السابق، مؤكدا أن الوزارة ستمارس جميع الصلاحيات التي حددها القانون الحالي في التعامل مع الشركات المخالفة، سواء عن طريق العمل على معالجة أوضاع الشركات التي تستحق البقاء أو حل الشركات التي لا أمل من استمرارها.

وأضاف الوكيل المساعد، ان البيئة الرقابية في الكويت تغيرت كثيراً على الشركات، فبعد إقرار قانون الشركات الجديد وانتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع أصبحت لدى «التجارة» إجراءات عقابية محددة تمكنها من مواجهة الشركات المخالفة، وذلك بخلاف الفترات السابقة التي كانت تتحرك فيها الوزارة دون ان تكون لديها خلفية قانونية تؤمن تحركاتها الرقابية، منوها إلى ان قانون الشركات الجديد اضاف من أجل حماية حقوق المساهمين عقوبات محددة للشركات المخالفة تصل إلى الحبس في بعض الحالات.

ولفت السابج إلى ان القانون أعطى «التجارة» الحق في إلغاء اي ترخيص تجاري في حال ثبت عدم مقدرة الشركة على ممارسة نشاطها كما أعطاها الحق من خلال المادة (335) في إحالة اي شركة مخالفة إلى النيابة، مبينا ان من ضمن الحالات التي ذكرها القانون المخالفات المنصوص عليها في هذا الخصوص حجب اي معلومات يتعين على مسؤولي الشركات تزويد المساهمين بها، من قبيل البيانات المالية السنوية، علما ان العقوبة المحددة في هذا الخصوص قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بـ 5 آلاف دينار لكل عضو مجلس إدارة أو مدير بالشركة تعمد منع الشركة أو المساهمين من المشاركة في العمومية في حال الشركات المساهمة.

ودعا السابج جميع الشركات إلى سرعة توفيق أوضاعها تفاديا لتطبيق العقوبات الواردة في قانون الشركات، لاسيما وأن القانون يلزم الوزارة بإجراءت معينة لا يمكن أن تتجاهلها.