«الشؤون»: خصم من الراتب جزاء عدم الالتزام بالبصمة

1 يناير 1970 08:20 ص
عممت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قرار بدء تطبيق نظام البصمة بشكل فعلي كإثبات للحضور والانصراف، ابتداءً من بداية فبراير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث يترتب على عدم الالتزام بالنظام الخصم من الراتب.

وجاء في التعميم الصادر ان الدوام الرسمي للفترة الصباحية، يبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وفي الفترة المسائية من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً.

واوضح آلية العمل بنظام النوبات، حيث تبدأ نوبة «أ» من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً يومياً او 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة، أو 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة، أو 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة، وأما فئة «ب» يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يعقبها 24 ساعة راحة او مدة 12 ساعة عمل، يعقبها 12 ساعة راحة، مع العلم بأن نوبة العمل تقع في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً من اليوم.

واشار التعميم على انه يسمح للموظفين بإثبات حضورهم بالتوقيع بجهاز البصمة خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخراً على ان تحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح، كما ينطبق ذلك على الفترة المسائية مع تكييفها وقتياً، ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح تلك خلال شهر رمضان الا بخمس عشرة دقيقة.

واوضح التعميم انه يتم تجميع مدة التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم فأقل خلال ذلك الشهر، فإذا بلغ مجموع مدة التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل واقل من نصف يوم، حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فإن كان مجموع مدة التأخير أكثر من نصف يوم واقل من ثلاثة أرباع اليوم، يتم الحرمان من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقاً لمعدل ربع يوم.

كما سمح التعميم للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها ايام العمل خلال شهر رمضان المبارك.