الديوان أعد دراسة بالمخالفات الواردة لقانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات
قرارات «التربية» تحت مجهر «الخدمة المدنية»
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
01:53 ص
• الوزير فوّض الوكيلة بشؤون موظفي الوحدات واللجان والمجالس ويمتنع عليه ممارسة الاختصاصات الآن
• الوتيد فوّضت الوكلاء بالتعيين والنقل والندب والإعارة والإجازات والإذن بالتغيب الجزئي والإعفاء من البصمة
• نزول الوكلاء المساعدين بالاختصاص أكثر من درجتين مخالف لقواعد التفويض
• لا يحق للوكيل تفويض مديري المناطق بالتعيين في الوظائف العامة والترفيع الوظيفي وإنهاء الخدمة
رصدت إدارة مراقبي شؤون التوظف للوزارات في ديوان الخدمة المدنية عشرات القرارات المخالفة في وزارة التربية، راجية من وكيلتها الدكتورة مريم الوتيد موافاة الديوان بوجهة نظرها في هذا الشأن.
وأتى هذا الرصد في دراسة أعدها الديوان في شأن صدور بعض القرارات في الوزارة بالمخالفة لقانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وتطرق مدير الإدارة عبد العزيز شعيب في كتاب وجهه إلى الوتيد إلى بعض هذه القرارات ومنها «أن بعض اختصاصات الوزير في شأن موظفي الوحدات التنظيمية التابعة له وموظفي اللجان والمجالس والوحدات التابعة للوزير، وخاصة في ما يتعلق بالتعيين وإعادة التعيين وضم مدد الخدمة وغيرها من الاختصاصات التي تم التفويض فيها وبالتالي أصبحت كافة الاختصاصات المفوض فيها من اختصاصات وكيلة الوزارة ويجوز لها بموجب المادة الثانية من القرار 343 /2013 أن تفوض الوكلاء المساعدين وهو ما يمتنع بموجبه على الوزير ممارسة الاختصاصات التي سبق وفوض غيره فيها.
وأوضح شعيب أن في المادة الثالثة من القرار المذكور جاء «أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة» ويناط بوحدة شؤون الموظفين إصدار القرارات التنفيذية بعد موافقة الجهة المختصة بموجب هذا التفويض وهو ما يعني أن تلك الوحدة لا يجوز لها إصدار قرارات منشأة وإنما فقط لها بموجب هذا التفويض أن تصدر قرارات تنفيذية بعد عرض الأمر على السلطة المختصة بإصدار القرار وأخذ موافقتها.
وأضاف «كما أصدرت وكيلة الوزارة قرار التفويض رقم 344 /2014 المؤرخ في 15 ديسمبر الجاري في شأن تفويض الوكلاء المساعدين في ممارسة بعض اختصاصات الوزير كل في ما يخص موظفي القطاع التابع له واشتمل القرار على التفويض في التعيين والنقل والندب والإعارة والتصريح للموظف بتأدية أعمال لدى الغير والإجازات والإذن بالتغيب الجزئي والإعفاء من استخدام البصمة في إثبات الحضور والإنصراف والتكليف عن العمل والترفيع الوظيفي وانتهاء الخدمة والإحالة للتقاعد، وهي من الأمور التي جاءت على سبيل الحصر وأصبحت من اختصاص الوكلاء المساعدين بالوزارة كل في ما يخص موظفي القطاع التابع له والتي يمتنع على غيرهم القيام بها، طالما لم يتم تفويضه في الاختصاص كما يمنع التوقيع على تلك القرارات من غيرهم طالما لم يتم التفويض في التوقيع وقد نصت المادة الثالثة في القرار على أن يؤذن للوكلاء المساعدين في تفويض شاغلي المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة في ممارسة بعض الاختصاصات المفوض فيها بموجب هذا القرار».
وبين شعيب أنه جاء في المادة الرابعة من القرار المشار إليه أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويناط بوحدة شؤون الموظفين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية كل في ما يخصه إصدار القرارات التنفيذية بعد اعتماد الجهة المختصة بموجب هذا التفويض وهو ما يعني كذلك أن وحدة شؤون الموظفين المذكورة والمناطق التعليمية لا يجوز لها إصدار قرارات منشأة وإنما فقط لها بموجب هذا التفويض أن تصدر قرارات تنفيذية بعد عرض الأمر على السلطة المختصة بإصدار القرار وأخذ موافقتها وحيث إن الاختصاصات موضوع هذا القرار ليست اختصاصات أصيلة لوكيلة الوزارة وإنما سبق تفويضها من وزير التربية ثم قامت بتفويض الوكلاء المساعدين مرة أخرى في تلك الاختصاصات وذلك بموجب الإذن الممنوح لها في المادة الثانية من القرار 343 /2013 فمن ثم لا يجوز والوضع كذلك أن يؤذن للوكلاء في إعادة تفويض من دونهم مرة أخرى لأنه بذلك يكون هناك نزول بالاختصاص أكثر من درجتين وهو أمر مخالف لقواعد التفويض.
وتطرق شعيب إلى قرار تفويض الوكلاء المساعدين في ممارسة بعض اختصاصات وكيلة الوزارة كل في ما يخص موظفي القطاع التابع له واشتمل القرار على التفويض في التعيين وتعديل الوضع الوظيفي بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والموافقة على التعاقد مع غير الكويتيين والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف المذكورة فضلاً عن إنهاء الخدمة والبت في حالات الانقطاع عن العمل والتأديب وتوقيع بعض العقوبات على سبيل الحصر وبالتالي فقد تم نقل الاختصاص الأصيل للوكيلة إلى الوكلاء المساعدين مع الإذن لهم في المادة الثالثة منه على تفويض المستوى الأدنى بكافة قطاعات الوزارة في ممارسة هذه الاختصاصات.
وأوجز شعيب بعض قرارات التفويض الفرعية في الوزارة ومنها تفويض المديرين العامين للمناطق التعليمية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة بعض الاختصاصات التي تم تفويض الوكيل المساعد للتعليم العام فيها بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة من شاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة إذ تم التفويض في التعيين وضم مدة الخدمة للكويتيين والنقل والندب والتصريح بالعمل لدى الغير والإذن بالتغيب الجزئي والاجازات والإعفاء من استخدام جهاز البصمة في إثبات الحضور والانصراف والتكليف بأعمال الوظائف الإشرافية والانقطاع عن العمل والترفيع الوظيفي وإنهاء الخدمة ولم يؤذن لهم في المادة الثانية من القرار على إعادة تفويض المستوى الأدنى لهم في ممارسة هذه الاختصاصات.
واختتم شعيب كتابه في أن الاختصاصات المذكورة التي تم تفويض المديرين العامين فيها هي اختصاص أصيل للوزير قام بتفويض الوكيلة فيها وأذن لها في تفويض الوكلاء المساعدين وبالتالي يمتنع عليهم إعادة التفويض في تلك الاختصاصات إلى المستوى الأدنى منهم لكون ذلك يتجاوز الدرجتين المسموح بهما وعلى سبيل المثال التعيين في الوظائف العامة والترفيع الوظيفي وإنهاء الخدمة وإنما يحق لهم تفويض الأدنى في التوقيع فقط وليس بالاختصاص بحيث تصدر القرارات باسم وكيل الوزارة المساعد وبتوقيع مدير المنطقة، مبيناً في الوقت نفسه أن الاختصاصات الأصيلة للوكيلة والتي قامت بتفويض الوكلاء المساعدين فيها فإنهم يستطيعون إعادة تفويض المستوى الأدنى لهم دون حاجة في ذلك فضلاً عن إمكانية التفويض في التوقيع.