في قرار للشيخ محمد الخالد ادخل تعديلات جوهرية على بعض احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية

«الداخلية»: ربط مدة سريان رخص القيادة للوافدين بالإقامة وإلغائها بتغيير المهنة

1 يناير 1970 12:52 ص
• اشتراط الاقامة سنتين وراتب 600 دينار وشهادة جامعية للحصول على الرخصة
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا ادخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتين وربطها بمدة سريان الاقامة في البلاد ، كما اشترط لمنحها توفر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذى تجريه الادارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والاجراءات المبينة في هذه اللائحة ، كما اشترط القرار في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل ، وألا يقل راتبه الشهرى عن 600 دينار كويتي ، وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية.


وذكرت وزارة الداخلية ان هذا القرار «يأتي مع متطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافا لما تؤديه من اعمال للحصول على رخصة قيادة خطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانوني ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق واساليب شتى وذلك في سياق ايجاد حلول عملية للمشاكل المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق».

وحدد القرار الفئات المستثناة من الشروط وهي :-
1. زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه .
2. أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب .
3. المقيمون بصورة غير قانونية ، ممن يحملون البطاقات الامنية سارية المفعول .
4. الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت .
5. ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب الواردة بــ (ثانيا ) بالبنود (1.2.4) والمستثناة من شرط مدة الاقامة الواردة بـــ (ثالثا) بالبند (1) .
6. اعضاء الهيئات الديبلوماسية .
7. اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية .
8. السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشئون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او اى بلد آخر سارية المفعول .
9. الخدم الخصوصيون ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة الى سائق.
10. الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط .
11. اعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الاخرى .
12. الطيارون والقباطنة ومساعدوهم .
13. مغسلو الموتى .

واشار القرار الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب وهم :
1. القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء .
2. اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية .
3. الصحافيون والاعلاميون .
4. الاطباء والصيادلة والمهندسون .
5. المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون .
6. الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية .
7. المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية .

اما عن الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة تحديداً فهي : -
1. المدراء العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة .
2. المدراء بجميع مسمياتهم .
3. المحاسبون بمسمياتهم المختلفة .
4. المندوبون بجميع مسمياتهم .

والغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بالغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة ، كما ألغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته ، التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار.