«التجارة» تدقق في وثائقها
60 شركة متهمة تواجه شبهة استخدام شهادات بنكية مزوّرة
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
10:56 ص
• هل يفيد إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات في مواجهة الحد من التزوير؟
تدقّق وزارة التجارة والصناعة في وثائق نحو 60 شركة، بعد توصلها لمعلومات ترجح وجود شبهة تزوير للشهادات البنكية المقدّمة لاستخراج الرخص التجارية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اخيرا عن قيامها بالتنسيق مع وزارة التجارة بالقبض على عصابة متخصصة في تزوير الرخص التجارية، وتم العثورعلى اختام الشهادات البنكية الخاصة في بعض البنوك وعقود الايجار والايصال، لكن الوزارتين لم تعلنا عن عدد الشركات التي تم اكتشاف قيامها بالتزوير.
وبينت مصادر مطلعة لـ»الراي» أن الشركات الستين تندرج ضمن قطاع الاشخاص، وانه لا يوجد لدى «التجارة» حتى الآن ما يشير إلى قيام شركات مساهمة بتزوير أوراق استخراج رخصها التجارية، مشيرة إلى أن الوزارة توصلت إلى معلومات أولية تفيد أن رخص بعض هذه الشركات لم تستوف الشروط التي نص عليها قانون الشركات في شأن استخراج الرخص التجارية، وان بعضها استخدم ألاعيب معينة من ابرزها شهادات بنكية مزورة، وان هؤلاء المساهمين حصلوا بهذه الاوراق على ترخيص تجاري من الوزارة، مضيفة أن «التجارة» تعمل حاليا على التدقيق في الأوراق التي استخدمتها هذه الشركات مع البنوك والجهات الأخرى لاستصدار تراخيصها.
ويلجأ بعض أصحاب شركات الاشخاص إلى شراء كفالات بنكية من مكاتب تنشط في بيعها مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه، إذ يقوم المكتب بإيداع المبلغ في حساب الشركة موقتاً لحين صدور الترخيص ثم يقوم بسحبه، في حين يستخدم آخرون شهادات بنكية مزورة من الأساس، ومن النوادر التي اكتشفتها الوزارة في احدى المرات قيام مساهمين بتسليم الوزارة شهادة بنكية بتوقيع مسؤول كبير في احد البنوك المحلية الكبرى وبعد تحري «التجارة» عن صحة هذه الشهادة تبين انه لا يوجد لدى هذا البنك مسؤول بهذا الاسم نهائيا.
وحاول وزير المالية أنس الصالح عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة مواجهة مشكلة تزوير الشهادات البنكية بتخفيف القيود على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات، بما ينسجم مع توصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال، وعمل حينها على توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات بغض النظر عن اغراضها والغاء الحدود المطبقة حاليا لكل نشاط من الانشطة الاقتصادية، لكن انتقاله إلى «المالية» سبق إصداره قراراً في هذا الشأن.
وترك قانون الشركات الجديد مسألة تحديد رؤوس أموال الشركات للائحة التنفيذية، ويمكن تغيير تحديد متطلبات رأس المال بقرار من وزير التجارة والصناعة، إلا أن رأيا من «التجارة» خلص إلى انه من غير المناسب إلغاء الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات، على اساس ان القانون حدد القيمة الأسمية لاسهم الشركات بـ 100 فلس لكل سهم، والحد الادنى للأسهم المطلوبة لكل شركة، وبتجميع كمية الأسهم قياسا للقيمة الاسمية لكل سهم يصعب اتخاذ مثل هذه الاجراءات.
وبعيداً عن جدوى إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أمول الشركات من عدمه، أكدت المصادر أن تحرك «التجارة» الرقابي في هذا الخصوص لن يتوقف، وأنه سيتم تطبيق القانون مع أي شركة يثبت مخالفتها وقيامها بالتزوير، وكذلك مع اي موظف يتبين تقديمه المساعدة في هذا الخصوص.