التباين مستمر حول مذكرة التفاهم
7 نقاط ساخنة بين «هيئة الأسواق» و«التجارة»
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
11:49 ص
ردت هيئة أسواق المال شفاهة على وزارة التجارة والصناعة اخيراً بخصوص مذكرة التفاهم المرتقبة بين الطرفين، بأن تطبيق الملاحظات التي أبدتها سيؤدي إلى إحداث تعديلات جذرية على المسودة المنجزة، الا ان «التجارة» تمسكت برأيها وملاحظاتها.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» ان «هيئة الأسواق» طلبت من الوزارة «شفاهة أيضا» تزويدها بالمبررات القانونية التي تدعم رغبتها الملحة لتضمين هذه التعديلات في المسودة النهائية، وانها ستدرس وجاهتها من الناحية القانونية قبل ان تبدي موقفها النهائي، وإلى ذلك علم أن «التجارة» رفعت إلى «الهيئة» مسبباتها القانونية بخصوص جميع نقاط الخلاف.
ويبدو من النقاشات المفتوحة بين الناظمين أن نقطة الخلاف المحورية تتمثل في سعي كل طرف نحو فرض هيبته، وفقا للمكتسبات القانونية التي افرزها تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وقانون هيئة الأسواق رقم 7 لسنة 2012، ما اسهم في نشوء بعض قضايا التشابك والتداخل والتنازع في الاختصاصات والمسؤوليات بين «التجارة» و«هيئة الأسواق».
وفي التفاصيل، بدا من الملاحظات التي ابدتها «التجارة» أن هناك اكثر من 7 مسائل ساخنة تسعى الوزارة إلى تأكيد مسؤوليتها على تنفيذها، رغم الحاجة إلى موافقة «الهيئة» المسبقة عليها، هنا تفصيلها:
1 - رقابة «هيئة الأسواق» المسبقة على الشركات الخاضعة لرقابتها لا يعني عدم مسؤولية «التجارة» في مراقبة الاجراءات التي تستلزم لتحقيق ما اتخذت عليه الموافقة، حيث تدفع الوزارة بان هناك فارقاً قانونياً بين الموافقة التي تمنحها «الهيئة» كرقابة مسبقة، وبين الاجراءات القانونية التي تتخذها الشركة الخاضعة لرقابة «الهيئة» بهدف تحقيق الاجراء، خصوصا وان الرقابة وفحص سلامة الجمعيات العامة وصحة الدعوة اليها هي مسؤولية الوزارة وفقا لما ارساه القانون، ولا يمكن وفقا لذلك استبعاد حق «التجارة» في مراقبة الاجراءات التي اتخذت من شركة «اكس» على زيادة رأسمالها، بذريعة حصولها على موافقة «الهيئة» المسبقة «كون ان اقرار الزيادة من الاساس اجراء يتعين ان تأخذ عليه الموافقة في الجميعة العمومية التي يتعين على الوزارة مراقبة سلامتها».
2 - ترفض «التجارة»التسليم لـ «الهيئة»بالرقابة الشاملة على الاسهم المدرجة وتعتبر ان غير ذلك يخالف قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، موضحة ان مبررها القانوني في هذا الخصوص قائم على اساس ان القانون حصر الشركات التي تخضع لرقابة «الهيئة»، ولم يطلق يدها رقابيا على جميع هذه الشركات، عبر تحديد نوعية نشاطها، وهو المبدأ نفسه المتبع بين وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، حيث تقتصر رقابة الاخير على شركات البنوك والتمويل والصرافة، وبخلاف ذلك لا يتدخل «المركزي»رقابياً في بقية الأنشطة باعتبارها لا تخضع لرقابته، كما ان رقابة «المركزي»للجهات الخاضعة لرقابته لا تمنع «التجارة»من ممارسة حقها القانوني في التأكد من سلامة الاجراءات التي تتبعها هذه الجهات في اقرار اي اجراء يتطلب الرقابة عليه وساء من في حالات تعديل رأس المال أو اعتماد البيانات المالية وغيرها من الاجراءات المهمة.
وتلفت «التجارة»إلى ان المبدأ القانوني الذي يتعين ان يحكم حدود علاقة الوزارة الرقابية مع «الهيئة»هو نفسه الذي يحكم علاقتها مع «المركزي»، مشيرة إلى ان قبول الوزارة بغير ذلك يعد تنصلاً من مسؤوليتها الرقابية التي حددها قانون الشركات، وهذا لا تقبل بذلك نهائياً.
3 - الميزانية، وفي هذا الخصوص توافق»التجارة»على مبدأ التسليم بموافقة»الهيئة»على البيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها، في عدم الحاجة إلى إعادة التدقيق عليها من قبل الوزارة، تفادياً لإضاعة الوقت وانها ستعتمد على رأي»الهيئة»في هذا الخصوص، الا انها ستراقب اجراءات الشركة في اعتماد الميزانية في الجمعية العمومية.
4 - الجمعيات العمومية نفسها مسؤولية مشتركة بين الجهتين، فاذا كان من حق «الهيئة»الموافقة او الرفض على اي بند من البنود المقترحة لجدول الأعمال، فان مسؤولية»التجارة»تتقاطع معها في هذا الخصوص لجهة التأكد من سلامة تطبيق كل اجراء.
5 - عنوان الشركة، وايضا اي تعديل او اقرار لعنوان الشركة مسؤولية مشتركة.
6 - غرض الشركة.
7 - تعديل رأس المال، وفي هذا الخصوص لا ترفض الوزارة حق»الهيئة»الرقابي على هذا الاجراء، لكن مسؤوليتها تضمن مراقبة موافقات الجمعية العمومية على هذا التعديل، وهنا لا يعني ان اجراءات التعديل وقرار الجمعية تحتاج الى موافقة»الهيئة» فهناك فارق بين ان تسمح الوزارة والتأكيد على حصة الاجراء.