وزير العدل زارها في مكتبها متضامناً
«الموظّفة» اللبنانية في قصر العدل تستعدّ لمقاضاة النائب فتوش... بعدما «لكمها»
|?بيروت - «الراي»|
1 يناير 1970
09:15 م
تفاعلتْ في بيروت قضية اعتداء النائب اللبناني نقولا فتوش باللكم على منال ضو الموظفة في قصر عدل بعبدا على خلفية طلبه منها تسجيل شكوى كانت بحوزته بصفته محامٍ واستمهالها اياه ريثما تسجّل شكاوى سابقة تقدم بها محامون آخرون.
وبعد المعلومات عن «مصالحة» حصلتْ بعد الحادثة بين فتوش وضو في مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم تخللها «اعتذار» الموظفة من «النائب»، اخذت القضية منحى آخر عقب انفجارها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي هاجمت فتوش بعنف وانتقدت ما اعتبرته تلكؤاً من الموظفة في الدفاع عن كرامتها وترك النائب يفلت من العقاب.
وقد عُلم في هذا الاطار، ان ضو تتهيأ لرفع شكوى ضد فتوش، الذي لا تحميه حصانته النيابية في هذه الحالة، باعتبار ان ما حصل وقع خارج نطاق تأديته مهماته النيابية ويشكل تعدياً بالجرم المشهود.
وكان بارزاً يوم امس، حرص وزير العدل اللواء أشرف ريفي على زيارة قصر العدل في بعبدا، حيث التقى ضو في مكتبها، واستمع منها الى تفاصيل الاعتداء الذي حصل عليها من فتوش، أثناء تأديتها عملها الوظيفي، حيث روت الموظفة ما تعرضت له.
وأكد ريفي الحرص على كرامة العاملين في قصور العدل، من جسم قضائي واداري، مشدداً على التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
واعتبر قانونيون أن ما قام به فتوش يُحاكم عليه وفق المادة 381 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات»، فضلاً عن المادة 383 التي تنص على أن «التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر».
وبحسب هؤلاء القانونيين فانه وفق المادة 381 هناك حق عام لا يسقط حتى لو لم يقم المتضرر بتقديم شكوى.