«التجارة» غابت عن التسليم واعتبرت الإجراء «غصباً وتعدّياً»

«الوطنية العقارية» سيّدة «المنطقة الحرة»

1 يناير 1970 11:47 ص
• الشركة تسلّمت الموقع في حضور ممثّل عن «العدل» بموجب حكم الاستئناف... بعد غياب 8 سنوات
عادت الشركة الوطنية العقارية إلى المنطقة الحرّة بعد غياب قسري استمر ثماني سنوات، لكن المحضر الرسمي للتسليم في حضور ممثل لوزارة العدل، لم تعترف به وزارة التجارة والصناعة، بل اعتبرته «غصباً وتعدياً».

وعلمت «الراي» أن ثلاثة من مستشاري «الوطنية العقارية» تسلموا المنطقة الحرة قضائياً أول من أمس، تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف صدر قبل عيد الاضحى بالغاء القرار الاداري لوزير التجارة والصناعة وقتها بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة.

خاطبت «الوطنية العقارية» جميع مستثمري المنطقة ومؤسسة الموانئ ووزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوضع القانوني الجديد، وانها باتت المدير الوحيد للمنطقة بحكم محكمة الاستئناف، ومن ثم «على جميع الجهات الالتزام بذلك والا ستتعرض للمساءلة القانونية باتهامات ليس اقلها الدخول في حيازة قانونية تعود للغير».

ولعل هذا التحذير هو ما أسهم في تغيب جميع موظفي «هيئة الصناعة» عن دوامهم أمس حيث خلت مكاتب إدارة المنطقة الحرة من أي موظفين حكوميين، خصوصا وان الشركة وجهت انذارات شفوية مباشرة إلى الموظفين بانها ستطبق القانون على الجميع وستوجه تهما مباشرة إلى كل من يتعدى على حق الشركة المكتسب من «الاستئناف»، ما احدث بلبلة لدى موظفي «الهيئة» الذي بدا بعضهم غير ملم بالتطورات القضائية الجديدة الصادرة لصالح الشركة.

وضمن اجراءاتها لفرض هيبتها على المنطقة بحكم «الاستئناف» أوجدت «الوطنية العقارية» فريقا جديدا من 100 رجل امن على نطاق مكاتب إدارة المنطقة الذي ظل مغلقا، إذ لم تدخله الشركة اول من أمس نظرا لوجود اغراض شخصية لبعض الموظفين تنتظر تسلمهم اياها، في حين ابقت هيئة الصناعة على امنها من دون أن توجههم إلى مواجهة رجال الامن الجدد، بل طلبت منهم الالتزام بمواقعهم حتى صدور تعليمات جديدة.

ومن ناحيتها، قدمت وزارة التجارة والصناعة أمس عبر إدارة الفتوى والتشريع المحامي الحكومي طلب استشكال لوقف تنفيذ الحكم، وهو الاجراء القانوني الذي يرى البعض انه تاخر، وانه كان ينبغي تقديمه قبل تسلّم «الوطنية العقارية» للمنطقة وليس بعده، فيما يلتمس البعض العذر في ذلك بأن صدور الحكم قبل عيد الاضحى وطول العطلة أخرا اتخاذ التدابير المناسبة.

يشار إلى أن «التجارة» رفضت تسليم «الوطنية العقارية» أذونات الدخول إلى المنطقة الحرة، وينسحب ذلك على أذونات المستثمرين وجميع الجهات ذات العلاقة التي تحتاجها في دخولها للمنطقة إلى إذن، وأبقت الشؤون القانونية في الوزارة على هذا الاجراء في يدها ورفضت منحه للشركة، ما اربك المستثمرين كثيرا في تحديد الجهة التي يتعين ان يتعاملوا معها، خصوصا وان «الوطنية العقارية» نفسها وفقا للقانون، في حاجة للحصول إلى اذن دخول.

في المقابل، لا تعتقد الشركة ان مسألة توزيع الأذونات اثبات حق للوزارة، وتستبعد ان تثير هذه النقطة ازمة لدى الشركة او توقفها عن ممارسة حقها المكتسب قضائيا بإدارة المنطقة الحرة، سواء ان تم ذلك من داخلها أم من خارجها، ومراجعة عقود الخدمات الموجودة في «الحرة» مع مستثمريها.

من ناحيتها، ردّت وزارة التجارة والصناعة ببيان رسمي قالت فيه «إيماءً إلى ما قامت به الشركة الوطنية العقارية من إعلان ملصق بزعم أن الحكم الاستئنافي رقم 2309، ورقم 3013 لسنة 2004، تم تنفيذه لصالحها بموجب محضر رسمي والادعاء بأن المنطقة الحرة أصبحت في حيازتها وإدارتها، تعلن وزارة التجارة بأن ما جاء بالإعلان هو محض افتراء وقفز على الحقيقة، حيث إن ادعاءها بحيازتها وإدارتها للمنطقة الحرة لا يعدو أن يكون غصباً وتعدياً لا يستند إلى سنده القانوني الصحيح، حيث إن المنطقة الحرة أملاك حكومة تعود لوزارة التجارة والصناعة منذ تم فسخ العقد المبرم مع تلك الشركة في عام 2006، وأن محضر التنفيذ المزعوم قد تم بالتواطؤ ودون حضور من يمثل الوزارة المالك للمنطقة الحرة والصادر ضدها الأحكام المزعوم بتنفيذها يعتبر غير صحيح قانوناً ومعدوماً علماً بأنه قد تم الطعن على هذه الأحكام بالتمييز رقم 1160 لسنة 2014 وتضمن الطعن طلباً عاجلاً بوقف التنفيذ».

واعتبرت الوزارة أن «محضر التنفيذ المتذرع به يشوبه مخالفة القانون والتحايل والتواطؤ بما يجعله محل طعن بالبطلان لإجرائه دون مواجهة الوزارة أو أي من يمثلها عند التنفيذ وجرى في مواجهة موظفة الهيئة العامة للصناعة وهي غير مختصمة في الدعوى وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذا التعدي».

ودعت الوزارة العملاء والمستثمرين إلى «استمرار التعامل معها (ممثلة في الهيئة العامة للصناعة) المسند إليها إدارة المنطقة الحرة وعدم التعامل مع الشركة المذكورة تحت أي صورة وبعدم اعتراف الوزارة بأي تعامل مالي يتعلق بهذه المنطقة إلا بعد الفصل في الإشكال المطلوب فيه وقف تنفيذ هذه الأحكام لحين الفصل في الشق العاجل المعروض على محكمة التمييز».