«القرارات المتعلقة بالموظفين تصدر في ضوء قوانيننا وأحكامنا»
«الخدمة المدنية»: لائحة «التربية» لنهاية الخدمة ... مخالفة
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
05:43 م
حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل المثار في ضوابط نهاية الخدمة للموظفين في وزارة التربية، معلنا أن «قيام الوزارة بإصدار لائحة لإنهاء الخدمة لموظفيها مخالفة لا تجوز قانوناً».
وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي في كتاب وجهته إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد «إن أي نشرات أو دليل أو إرشادات داخلية تصدرها أي جهة حكومية في خصوص انتهاء الخدمة لا يختص الديوان بمراجعتها أو إبداء الرأي بشأنها، ومن ثم فإن أي قرار تصدره جهة الإدارة في حق موظف معين بخصوص انتهاء الخدمة وما يرتبط به سيكون الحكم على مدى شرعيته في ضوء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية».
وأوضحت بن ناجي «ان أحكام الديوان لم تجز لأي جهة حكومية إصدار لائحة لتنظيم انتهاء الخدمة للعاملين بها» مشددة على «أن أي تعليمات داخلية تصدرها جهة الإدارة يجب ألا تتضمن أحكاماً تخرج عن التنظيم الذي رسمه المشرع في مجال انتهاء الخدمة أو يتجاوز حدود سلطة جهة الإدارة في هذا المجال، أو أن تضع نشرات تضمنها قواعد موضوعية أو إجرائية أو قيودا تتعارض مع أحكام القانون، على النحو الذي يهدر الحكمة التي استهدفها المشرع من تخصيص الإجراء لكل حالة بما يناسبها التزاماً بمنطق الضمان والتفسير الضيق للنصوص المتعلقة بانتهاء الخدمة».
في سياق آخر، طلب مدير إدارة مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني من الإدارة المالية صرف رواتب الطلبة المعاقين المتأخرة منذ شهر ابريل إلى أغسطس الماضيين وتبلغ 135 ألف دينار عن 5 أشهر دراسية.
وأرفق بن ثاني في كتابه إلى مدير الإدارة المالية أسماء البنوك التي يجب أن يتم إيداع المبالغ بها، وهي 9 بنوك حدد لكل منها
قيمة المبلغ المطلوب إيداعه، فيما كشف
عن طلاب ليس لهم حساب بنكي مطالباً بتحويل مستحقاتهم البالغة 5100 دينار إلى الإدارة.