أياد الحمود: منفتحون على أي بدائل استراتيجية لا تبخسنا حقوقنا
«المهندسين»: القانون 110 /2014 ينتقص حقوق منتسبينا ورفعنا دعوى لتعديله
| كتب علي العلاس |
1 يناير 1970
10:42 ص
أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية أياد الحمود رفع الجمعية ممثلة بلجنة مهندسي القطاع النفطي دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 «لانتقاصه حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة لحين الفصل بالدعوى التي خصصت لها جلسة لنظرها في 12 يناير المقبل».
وقال الحمود في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي محمد درويش الصقر والمحامي جراح الشريكة بمقر الجمعية صباح أمس «ان الجمعية قامت الخميس الفائت برفع تلك الدعوى ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإعادة صياغة القانون 110 لسنة 2014، وخاصة المواد المتعلقة بمكتسبات المهندسين والعاملين في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين في القطاعات الأخرى، بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيقلص حقوقهم في حال التقاعد أو الخروج من العمل في مراحل لاحقة من عملهم في الجهات الحكومية من وزارات أو شركات أو قطاعات تابعة».
وبين أن «الجمعية تشيد بجهود وزير النفط الدكتور علي العمير وتعاونه معها للحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي»، لافتا إلى أن «وزير النفط وقف مع الجمعية والمهندسين مواقف يشكر عليها، ولهذا نتمنى عليه أن يقف مع مهندسي القطاع النفطي في هذه الجزئية للحد من التسرب في هذا القطاع الاقتصادي المهم بالدولة».
وأشار الحمود الى «تخوف كثير من المهندسين حول ما يطرح على الساحة المحلية الآن ويتم تداوله حول ما يعرف باسم البديل الاستراتيجي للرواتب»، مضيفا: «إننا نرحب بأي بديل لسلم الرواتب يحافظ على حقوق المهندسين في الوزارات والشركات العامة والخاصة على حد سواء».
وتابع: «ان هذا البديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية وحجم المسؤولية الملقاة على المهندسين الذين يقومون بتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع مليارية وهم بحاجة الى مزيد من الدعم وليس تقليص المستحقات».
وقال: «إننا نعاني وبشكل دائم من تجاهل الجهات الحكومية لتطبيق القرارات الخاصة ببدلات المهندسين وهي المقرة من الحكومة والمجلس على حد سواء، ولهذا فإننا نأمل تعاون هذه الجهات حتى لا نضطر الى الاحتكام للقضاء الذي عودنا أن يكون الملاذ الآمن لحفظ الحقوق، لا سيما أننا نعاني من عدم إقرار حقوق المهندسين في القطاع العسكري وبعض الجهات الحكومية التي تصر على تعطيل منح المهندسين لبدلاتهم».
وأشاد بجهود اللجان العاملة بالجمعية وفي مقدمتها لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية «التي تقوم بمتابعة هذه المطالبات مع عدد من الجهات الحكومية ومنها بدلات المهندسين العسكريين الذين تم تشكيل لجنة رباعية لكوادرهم تصر على إلحاق كوادر المهندسين العسكريين بكوادر القطاع العسكري رغم أن كوادر المهندسين مقرة في القانون 8 لعام 2010، ولا يجوز ربطه بكوادر أخرى».
من جانبه، حذر رئيس لجنة المهندسين في القطاع النفطي المهندس محمد الصقر من «إقرار أي قوانين تنتقص من مكتسبات مهندسي البترول في المؤسسة والشركات التابعة لها»، قائلا: «رغم أن هذه المكتسبات لا تزال دون الطموح ودون مستوى المسؤولية والالتزام الذي نشهده في مرافق أهم قطاع اقتصادي في البلاد نرى أن هناك من يحاول أن ينتقص من هذه المكتسبات من خلال قوانين تبدو مكاسب لجميع المهندسين لكنها في الحقيقة تفرق بينهم وتهدد بتسربهم من القطاع النفطي بشكل خاص».
وأشار الصقر إلى أن «اللجنة ومنذ فترة قامت برفع قضايا مماثلة أمام القضاء حول كادر مهندسي القطاع النفطي وأن هذه القضايا تنظر من المحاكم المختصة»، مشيرا الى أن «اللجوء الى القضاء أمر نضطر إليه جراء تعنت الجهات الحكومية بعدم إنصاف المهندسين وصرف بدلاتهم وفق القانون»، مشيرا الى أن «القانون الجديد سيهدد مصير مئات المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وسيساهم في جعل القطاع النفطي بيئة طاردة للكفاءات الهندسية الوطنية التي اكتسبت خبرة طويلة جراء عملها بجد وإخلاص في هذا القطاع».
من جهته، قال المحامي جراح الشريكة: «من الأولى أن يكون القانون المذكور مخصصا للشرائح التي لايوجد لها نهاية خدمة، لا أن ينتقص من الذين لديهم نهاية خدمة، وأن الدعوى المرفوعة من مكتب المحامي ضاري مبارك الواوان، تقتصر على وقف تنفيذ القانون 110 لسنة 2014 الخاص بالمكافأة ومعاش التقاعد، للحد من الآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذ هذا القانون»، لافتا الى أن «القانون مخالف للمبادئ الدستورية من عدة أوجه، أولها عدم نشره في المواعيد المحددة بالقانون وهي أسبوعان من يوم إصداره، وكذلك مخالفته لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس المقرة في المادة 29 من الدستور، وتعارضه مع عدد من القوانين الأخرى».
وأوضح الشريكة أن «هذا القانون يخالف القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وقد طالبنا بوقف تنفيذه حفظا للحقوق والمبادئ المقررة دستوريا».
فئات مستثناة في القانون المراد تعديله
لفت المحامي جراح الشريكة إلى أن القانون المذكور استثنى من تطبيق أحكامه بعض الفئات وتشمل المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة والمستفيدين الذين التحقوا بالعمل قبل نشره لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، كما استثنى المؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدين الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون، وكذلك العاملون المعنيون بسريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد جديد، وأخيرا المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به.