في سابقة هي الأولى من نوعها
«الاسئتناف» تقضي بحبس سيدة أعمال واثنين آخرين 20 شهراً
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
07:35 ص
• المتهمون أوهموا الجمهور بالاكتتاب في شركة بـ 7 ملايين دينار
• ارتكبوا تدليساً قصدوا به خداع وتضليل الجمهور
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم بحبس سيدة أعمال كويتية واثنين آخرين 20 شهراً مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بممارسة التدليس والخداع والتزوير وإيهام الجمهور بالاكتتاب في شركة بمبلغ 7 ملايين دينار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات، بينها:
1 - ارتكبوا خلال العام 2007 وحتى منتصف 2010، تدليساً قصدوا به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب بأسهم شركة (...)، حال كون المتهمة الأولى والمتهم الثاني رئيس مجلس إدارة ونائبه، وذلك بادلائهما ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيعون معه تبيّن الحقائق من مصادر أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - المتهمان الأولى والثاني بصفتهما سالفة الذكر:
أ - ارتكبا تدليسا قصدا به الإيهام بوجود حق لهما في ذمة شركة، وذلك عن طريق تزوير المحررات موضوع التهمة الثالثة.
ب - ارتكبا تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادات الأسهم الخاصة بشركة وكان ذلك عن طريق اصطناعها على غرار الصحيح منها على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - المتهمة الأولى فقط: ارتكبت وآخر مجهول تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهما كتابا شركة (...) والخاصين بوضع المحفظة المالية (...) وكان ذلك بطريق اصطناعهما على غرار الصحيح منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - طرحت اسهم (شركة...) للاكتتاب عن طريق إعلانها لذلك الاكتتاب بالصحف اليومية وإدلائها بتصريحات حول ذلك بغرض دعوة جمهور المكتتبين للاكتتاب بأسهمها بغير الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد (235) (236) (257) (258) من قانون الجزاء، والمادتين (1) (11) من القانون رقم (31 لسنة 1990) في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار، والمادة (1) من القرار رقم (113 لسنة 1992) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31 لسنة 1990).
النيابة العامة
وكانت النيابة العامة، قد طالبت في وقت سابق عقاباً للمتهمين بالمواد (235) (236) (257) (258) من قانون الجزاء والمادتين (1) و(11) من القانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والمادة (1) من القرار رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31 لسنة 1990).
ولفتت النيابة العامة في حينه إلى أن المتهمة المذكورة في القضية استخدمت مجموعة من الأساليب والطرق الاحتيالية لحمل الطرف الشاكي على الاكتتاب برأسمال الشركة، وبالفعل سلمها الشاكي في 4 ديسمبر 2007 مبلغ 1.5 مليون دينار، كما وسلم جانب من المساهمين حصتهم في ذلك الاكتتاب، إلا أن المتهمة قعدت وبسوء نية عن استكمال رأس المال المطلوب رغم التنبيهات التي توالت عليها من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عارضة على المساهمين المؤسسين بعد أن جمعت منهم 7 ملايين دينار لفكرة إنشاء شركة قابضة بدلاً من الاستثمارية مبدية عليهم فكرة شراء شركة.