تشمل المزاولين أنشطة لحسابهم
«التأمينات»: مستعدّون لتطبيق «مكافأة نهاية الخدمة» في يناير
1 يناير 1970
09:48 م
• القانون لن يمس حقوق الملتحقين بالعمل قبل 10/8/2014 لدى أي جهة مقرر للعاملين بها مكافأة نهاية خدمة
• لا يجوز إحالة من بلغت مدة خدمته 30 سنة للتقاعد إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام القانون حتى 2 يناير المقبل
• العمل بالقانون يوقف أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف المكافأة لمن يلتحق بالعمل بعد أول يناير المقبل
• المؤمّن عليه يشارك في تمويل المكافأة باشتراكات شهرية بواقع 2.5 في المئة من المرتب
• الاشتراكات والمكافأة تحسب على أساس مرتب التأمين الأساسي دون التكميلي بما لا يجاوز 1500 دينار
صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد مشاري الحميضي بأن المؤسسة تقوم حالياً بإكمال استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (110) لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في كافة القطاعات عند انتهاء خدمتهم وذلك تمهيداً للعمل به اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضح الحميضي أن «القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين وكذا المشتركين بالمؤسسة عن أنشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص أو تصريح صادر من الجهات المختصة»، لافتا إلى أن «القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 2014/8/10 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل المقرر لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة»، مشيراً إلى أن «القانون لن يمس حقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم طبقاً للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك أيّاً كان تاريخ انتهاء خدمتهم، كالمعلمين والعاملين بالشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم».
وأوضح أن «القانون يقرر وعلى سبيل الاستثناء ميزة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الموجودين في الخدمة حتى 2014/8/10 حيث يحق لهم الجمع بين المكافأة طبقاً لأحكامه وما قد يكون مقرراً لهم من مكافأة نهاية خدمة لدى صاحب العمل»، لافتا إلى أن «كل من يلتحق بالعمل لأول مرة بعد نشر القانون في كافة القطاعات سوف يكون معاملاً بأحكام مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكامه من تاريخ العمل به، وسيقف التزام أصحاب الأعمال في أي قطاع بصرف أي مكافأة مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في كافة القطاعات المدنية والعسكرية في حقوق نهاية الخدمة على نحو يتفق أيضاً مع توجهات الدولة في تحقيق ذلك في شأن توحيد المرتبات والمزايا المقررة أثناء الخدمة».
وأشار الحميضي إلى أن «هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة وبالتالي من يعود إلى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن يستفيد منها مرة أخرى لتحقق الغرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأي تشريع أو اتفاق».
وبيّن أن «المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع 2.5 في المئة من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي بحد أقصى 1500 دينار شهرياً ولن تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك أو ما يعد من عناصر المرتب الأخرى الخاضعة للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت، وتساهم الخزانة العامة في التمويل بما تؤديه من اشتراكات بواقع 5 في المئة من المرتب المذكور».
وفي ما يتعلق بشروط استحقاق المكافأة أوضح أن «القانون يتطلب لذلك توافر شرطين الأول هو أن يكون المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي، والثاني هو ألا تقل مدة اشتراكه بعد 2015/1/1 عن 24 شهراً، ويستثنى من استكمال هذه المدة حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ سن 65، أو الحالات التي يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعلية تبلغ 30 سنة.
ونبه الحميضي إلى أنه «بموجب أحكام القانون فإنه يمتنع على أي جهة إحالة أي موظف بلغت خدمته 30 سنة للتقاعد إذا كان من الفئات المخاطبة به بافتراض سريانه عليها وذلك حتى 2015/1/2.
ونفى ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار وأكد أن الحد الأقصى لها هو 27 ألف دينار، حيث تحسب بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى 18 سنة على ألا يتجاوز المرتب 1500 دينار وبمراعاة الأحكام المقررة في شأن تحديد مرتب حساب المعاش، مشيراً إلى أنه بعد بلوغ مدة الاشتراك 18 سنة فإنه لا تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك.
أشار الحميضي إلى أن «المؤسسة ستقوم بنشر ملخص بأبرز أحكام القانون عبر صفحتها على الإنترنت، وتوزيع نشرات توعوية قريباً في هذا الخصوص».