قدّمت تصورات جديدة لتوقيع مذكرة فك التشابك الرقابي
«التجارة» تنسف التفاهم السابق مع «هيئة الأسواق»
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
09:58 ص
• صلاحيات أوسع للوزارة... وحصر رقابة الهيئة بأنشطة الأوراق المالية
• الشركات التي لا تمارس نشاط الأوراق المالية ليست في حاجة إلى موافقة «الهيئة» لتعديل عقد تأسيسها
أو رأسمالها
أو عقد جمعيتها
سلّمت وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة أسواق المال تصورات الجديدة في ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين الطرفين، تنسف الكثير من المسوّدة التي كان العمل عليها جارياً سابقاً، لاسيّما لجهة نطاق صلاحيّات كل من الجهتين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزارة طالبت بتعديلات واسعة في المذكرة، من شأنها ان تحصر اختصاصات «الهيئة» الرقابية على الشركات التي تمارس فقط نشاط الاوراق المالية، لتبقى للوزارة الرقابة على ما تبقى من الشركات.
واشارت المصادر إلى ان التوصل إلى اي اتفاق في هذا الخصوص سيؤدي إلى عدم حاجة العديد من الشركات التي لا تخضع لرقابة «الهيئة» إلى تطبيق قواعدها للحوكمة والاكتفاء فقط بالاجراءات التي تحددها «التجارة»، ما قد يرفع حاجة ثلاثة ارباع الشركات عن تطبيق قواعد الحوكمة التي تفرضها «الهيئة عليهم في الوقت الحالي».
وبينت المصادر ان المسودة المعدة سابقا «أعطت هيئة الاسواق اكثر من حقها لجهة الاختصاصات الرقابية التي تمارسها في حين لم تفعل ذلك مع وزارة التجارة وهو ما استدعى اعادة النقاشات مجددا حول صلاحية كل جهة وفقا لما نص عليه القانون وليس وفقا لرغبات او امكانات كل جهة»، مضيفة ان «التجارة» عرضت رأيا قانونيا حول مسألة اختصاص هيئة الاسواق يقود إلى رفع وصاية «الهيئة» عن اي شركة نشاطها غير خاضع لرقابتها.
ولفتت المصادر إلى ان «الهيئة» افادت في النقاشات الشفوية انه لا يوجد مانع قانوني من تدخل «الهيئة» رقابيا في الانشطة التي تطالب الوزارة بوقفها، فردت «التجارة» بانه في حال عدم وجود ما يمنع قانونيا او يعطي الحق فانه يتعين الرجوع إلى اساس القانون، وعند ذلك سيتضح ان القانون ذكر تحديدا صلاحيات للهيئة في بعض المواضع فيما لم يحددها في مواضع اخرى ولذلك لا يجب افتراض حق ممارستها من دون سند قانوني.
ومن الواضح ان النقاشات المفتوحة بين «التجارة» و الهيئة» قائمة على مبدأ «ما للهيئة للهيئة وما للتجارة للتجارة» وهو التوجه الذي يعاكس محاولات «هيئة الاسواق» في التوسع رقابيا في الفترة الماضية، حيث بينت ان «التجارة» تدفع بان تقتصر رقابة «الهيئة» على الشركات الخاضعة لرقابتها والتي تم تحديدها في القانون رقم 7/2010 »، اما الشركات التابعة للوزارة ولا تمارس نشاط الأوراق المالية فرقابتها فقط من قبل «التجارة»، ولا يتعين للهيئة التدخل في شؤونها الا في حالات محددة مثل الاندماجات بين شركتين مدرجتين، أو شركة مدرجة مع أخرى غير مدرجة.
وقالت المصادر انه وفقا للنقاشات الدائرة فان «التجارة» ميزت في تصوراتها لمذكرة التفاهم بين الشركات المرخص لها من قبل الهيئة، والشركات غير المرخص لها من قبل «الهيئة»، إذ ليس من حق الهيئة التدخل رقابيا في الشركات التي لا تمارس ضمن نشاطها تداول الأوراق المالية، ومن صور ذلك انه لا يحق الهيئة ابداء الرأي في التعديلات التي يمكن ان تطلبها الشركات على عقدها الاساسي ما لم تكن هذه الشركة ضمن القطاعات التي حددها القانون لعمل الهيئة، وبذلك يحق لـ «التجارة» اقرار اي تعديل في العقد التأسيسي للشركات الخاضعة لرقابتها دون ان تنتظر موافقة الهيئة، خصوصا اذا كانت هذه الشركة غير ملزمة قانونيا بالحصول على موافقة الاخيرة.
وأضافت انه برأي «التجارة» لا توجد حجة قانونية تؤكد حق «هيئة الاسواق» في الموافقة على التعديلات التي يمكن ان تتم على عقد التأسيس لشركة لا تمارس نشاط الأوراق المالية، وهو الاجراء نفسه الذي ينسحب على جميع الاجراءات الرقابية من قبيل منح التراخيص وإجراءات التأسيس وتغيير النشاط، وطريقة زيادة أو تخفيض رأس المال، والاطلاع على الميزانية وعقد الجمعيات العمومية وشطب الشركات غير الخاضعة لرقابة «الهيئة» او تجديدها، إضافة إلى منح الترخيص او تجديده لممارسة نشاط الاشخاص المرخص لهم واجراءاته، واجراءات تأسيس الشركات وتغيير النشاط.
تجدر الاشارة إلى ان «التجارة» قدمت إلى «الهيئة» ايضا تعديلات «تتعلق بالصياغة التي تحتاج إلى مراجعة، لتلافي تكرار بعض الجمل وتوضيح بعض المفاهيم الواردة في المذكرة».