وزيرة الشؤون تصدر قرارا بأحكام إضافية لقانون الجمعيات التعاونية
1 يناير 1970
11:13 ص
اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا بأحكام اضافية لقانون الجمعيات التعاونية الجديد تختص بتنظيم العمل التعاوني.
وينص القرار على "ضرورة حصول الجمعيات التعاونية على موافقة كتابية من الوزارة قبل الشروع بزيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من الغير، والحصول على موافقة كتابية من الوزارة بشأن طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من الغير".
كما تشمل احكام القرار الوزاري "طلب موافقة الوزارة كتابيا قبل إلغاء عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير".
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اصدرت في السادس من اغسطس الماضي قرارا وزاريا يعنى بتنظيم العمل التعاوني في البلاد بناء على قانون الجمعيات التعاونية الجديد. وتضمن القرار الذي يكمل القرارات السابقة ويلغي القرار رقم 195 لعام 2000 سبعة بنود و63 مادة درست وصيغت من لجنة ضمت قطاعي التعاون والشؤون القانونية وتنظم كل مواده اجراءات العمل بالجمعيات التعاونية لناحية انعقاد مجالس الادارات واللجان المنبثقة.