على سند من مخالفة قانون الجنسية القاضي بوجوب توافر الإقامة في البلاد حتى صدور مرسوم المنح
قريباً... سحب جناسي بعض حملة إحصاء 1965
1 يناير 1970
06:07 ص
• «تقرير ثامر» يعود إلى الأضواء مجدداً والـ 33 حالة الواردة فيه ستسحب جنسياتها
• بعض مواليد الخمسينات استخرجوا شهادات ميلاد في الثمانينات وادّعوا أنهم ولدوا ... في البرّ
• مصادر لـ «الراي»: قرار السحب لم يأتِ من فراغ وروعيت فيه الإجراءات الدستورية والقانونية
معلنة عن سحب جناسي في الأيام القليلة المقبلة لعدد من الأشخاص من حملة إحصاء العام 1965، على أساس عدم تواجدهم في البلاد وعدم الإقامة فيها، قلّلت مصادر أمنية رفيعة من «الجدل» الدائر على خلفية قرار سحب جناسي 10 أشخاص بعضهم مولود في الكويت قبل إحصاء 1965، ما أعطى البعض «حجة وذريعة» للتشكيك في القرار، من وجهة نظرهم.
وأعادت المصادر الى الأضواء تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر، الذي حقق في ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007، الذي أكد المواد الخاصة في قانون الجنسية والقوانين المعدلة له وتنص على وجوب توافر الإقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله، والحفاظ على هذه الإقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية، وأن هذا المعيار كان محل نقاش قيادات عليا في وزارة الداخلية تضافرت على ضرورة تطبيقه والأخذ به.
وحول ما يشاع من «تشكك» البعض في قرار سحب الجناسي الأخير، بحجة أن البعض من المسحوبة جنسياتهم من مواليد الكويت أعوام 1954 و1955 و1957، أي في وقت سابق على إحصاء 1965، أفادت المصادر أن قرار السحب المبني على تقرير اللجنة العليا للجنسية «لم يأت من فراغ، بل نتيجة اجتماعات مكثفة، وروعيت فيه كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، كما تم التداول في إمكانية أن يشكك البعض في القرار، وعليه تم الرجوع الى تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر، التي وضعت تقريرها بدقة ومصداقية وأمانة عالية، وكل ذلك كان (المسطرة) التي تم على قياسها اتخاذ قرار السحب ورفعه الى مجلس الوزراء، دون نسيان أن اللجنة ضمت مختصين ممثلين عن وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع».
وأشارت المصادر إلى أن البعض قد يكون من مواليد أعوام سابقة على العام 1965، لكن في حالات اتخذ قرار بسحب جناسيها،
فإنهم استخرجوا شهادات الميلاد في العام 1985، ربما قبله بقليل أو بعده، وكله ثابت في الأوراق الرسمية، والتي بالرجوع إليها من خلال مراجعة تقرير لجنة الشيخ ثامر تبين أن البعض من هؤلاء أفاد لدى سؤالهم عن مكان الميلاد بأنهم ولدوا في البر، وأن ليس لديهم ما يثبت مكان الولادة.
وعن إمكانية «التشكيك» في قانونية سحب جناسي من لديه إحصاء 1965، أشارت المصادر الى المادتين الثالثة والرابعة من أحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وخصوصا الفقرة الثالثة التي تنص على «وجوب توافر الإقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله والحفاظ على هذه الإقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية»، لاسيما وأن قرار السحب «سيشمل أشخاصا لا يتواجدون في البلاد ولم يحافظوا على الإقامة فيها». وكان تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 برئاسة الشيخ ثامر جابر الاحمد كشف عن حصول 33 شخصا للجنسية على الرغم من عدم توافر شروط منح الجنسية، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من 33 شخصا، حيث اكدت المصادر انه «سيتم سحب جنسيات هذه الحالات التي تضمنها التقرير».
وكشف التقرير عن «وجود 4 حالات صادرة بحقهم أحكام قضائية ولكن هذه الأحكام غير موجودة في ملفاتهم».
واشار التقرير الذي رفع إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة فيصل الحجي (في حينه) في 26 يناير 2009 الى «وجود حالة واحدة تم منحها الجنسية على الرغم من التحاق صاحبها بالجيش الشعبي العراقي خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت».
وأوضح التقرير «وجود 88 ملفا من أصل 556 ملفا لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية، اضافة الى وجود حالة واحدة تبين ان نتيجة فحص البصمة الوراثية سلبية لجميع أبنائه».
وتطرق التقرير الى «وجود 34 ملفا تباينت أسماء أصحابها الواردة في المرسوم عن أسمائهم المقدمة من قبلهم لطلب الجنسية والواردة في وثائقهم الرسمية، كجوازات السفر أو بياناتهم المسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
واكد التقرير «وجود خلل وتقصير في آلية عمل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية، لاسيما عدم وجود آلية ثابتة ودورة مستندية متبعة في دراسة ملفات المشمولين بمرسوم التجنيس رقم 397 لسنة 2007».
ووضع الفريق في نهاية تقريره تصورات «لمعالجة اي قصور لمنح الجنسية» منها «التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، واقتراح الاجراءات لسحبها، والوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك، واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم، ووضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة».
واعتمد الفريق خطة عمل وفق تحديد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الفريق في بحثه للحالات التي شملها مرسوم التجنيس رقم 397 - 2007، وذلك في ضوء احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، لاسيما المادتين الرابعة والخامسة الفقرة الثالثة منه والتي تنص على «وجوب توافر الاقامة في البلاد منذ عام 1965 وما قبله والحفاظ على هذه الاقامة حتى صدور المرسوم بمنح الجنسية، ومن ثم مراجعة جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397 - 2007 والتحقق من انطباق هذه الشروط عليها، وفحص جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس رقم 397 - 2007 لمعرفة القيود الامنية على المشمولين بالمرسوم او افراد العائلة المرتبطين بصلة قربى مباشرة بهم وتحديد نوع هذا القيد (امن الدولة - استخبارات الجيش)، والتأكد من وجود بيان كشف البصمة الوراثية في جميع الملفات المشمولة بمرسوم التجنيس المشار اليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن الاجراءات التنفيذية لمعالجة موضوع المقيمين رقم 675 بتاريخ 6 - 9 - 1998».
والجدير ذكره أن فريق عمل لجنة الشيخ ثامر الجابر تشكل في حينه من ممثلين لوزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع، بموجب خطاب وزير الداخلية رقم 1086 بتاريخ 9/ 11 /2008، وخطاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 5454 بتاريخ 9/ 11 /2008، وضم الفريق كلا من الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح، الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (رئيسا)، وعضوية المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل ادارة - بادارة الفتوى والتشريع، واللواء مساعد سليمان مشعان المشعان، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية والعقيد انور عبداللطيف محمد البرجس، مساعد امين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والمقدم فواز الخالد الاحمد الصباح، مدير ادارة الجنسية بوزارة الداخلية، وجمال خليفة عبدالرحمن الريش، رئيس تحقيق (أ) بالادارة العامة للتحقيقات، وبدر علي عمران العمران، رئيس قسم اللجان بأمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وكانت مهمة الفريق التحقق من كل ما أثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية واقتراح الاجراءات لسحبها، والوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك، واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم، ووضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج اعمال الفريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تكليفه.