حذّرت جميع أجهزة الوزارة من مخاطبة ديوان الخدمة دون الرجوع إليها
وكيلة «التربية»: أنا الوحيدة المخوّلة بزيادة مكافآت الموظفين
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
12:51 م
• لجنة لإعداد مشروع برنامج الرعاية التعليمية للطلبة المرضى
أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أن الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لزيادة المكافأة الشهرية الشاملة لبعض موظفي الوزارة أو المعينين على بند العقود، هي «وكيل وزارة التربية» وذلك بعد دراسة الحالة بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري.
وأوضحت الوتيد مبررات التعميم الذي أصدرته إلى جميع أجهزة وزارتها، وهو قيام بعض الجهات بوزارة التربية بإعداد كتب أو مخاطبات لديوان الخدمة المدنية مباشرة، بشأن طلب الموافقة على زيادة المكافأة الشهرية الشاملة لبعض موظفيها دون الرجوع إلى جهة الاختصاص، وهو قطاع الشؤون الإدارية لدراسة كل حالة على حدة طبقاً للضوابط والأسس المعمول بها من قبل الديوان بشأن كل مجموعة وظيفية.
وفي كتاب آخر قالت الوتيد «انه بناء القرار الوزاري بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، وكتاب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بشأن الاختصاصات المنوطة بالقطاع، على جميع قطاعات الوزارة ضرورة الالتزام بعدم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية إلا عن طريق قطاع الشؤون الإدارية».
وفي شأن آخر، أصدرت الوتيد قراراً بتشكيل لجنة إعداد مشروع برنامج الرعاية التعليمية للطلبة المرضى.
وقالت في قرارها «بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 وتعديلاته، ونظراً لما تضمنته الوثائق الأساسية الثلاث للمراحل التعليمية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي، من آليات تضمن اتاحة فرص متعددة لتقويم الطلاب المتغيبين، بأعذار مقبولة، عن مواعيد الفترات التقويمية، مثل الاختبارات المؤجلة أو الدور الثاني).
وتقديراً لظروف الطلبة المرضى (من مختلف المراحل) الذين حالت متطلبات علاجهم بالمستشفيات داخل وخارج البلاد، نتيجة لأمراض تتطلب وجودهم بالمستشفيات مدداً طويلة، واستناداً الى تقارير طبية معتمدة وموثقة تحول دون تمكنهم من التقدم لأداء الاختبارات في مواعيدها.
وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (520/ 2010) الصادر بتاريخ 1/ 7/ 2010، بشأن ضوابط وآلية تقويم الطلبة المتغيبين عن الاختبارات (نهاية العام الدراسي)، لظروف مرضية.
وبالإشارة الى توصية مجلس الوكلاء رقم (12/ 2010) في جلسته المنعقدة بتاريخ: 5/ 12/ 2010، وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (192/ 2011) الصادر بتاريخ: 20/ 4/ 2011 بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع برنامج الرعاية التعليمية للطلبة المرضى وضوابط تقويمهم، وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (378/ 2011) المؤرخ: 18/ 9/ 2011، بشأن الضوابط وبالاشارة الى القرار المذكور، بشأن تشكيل اللجنة والقرار الوزاري بشأن إعفاء واضافة أعضاء وحرصاً على مصلحة العمل تقرر تعديل البند (رابعاً) من القرار المذكور، ليصبح «تصرف مكافآت لرئيس وأعضاء اللجنة وفقاً للمادة (1/ 83م) لجان».