مجلس التأديب يرى تنفيذها على التوالي بحسب تاريخ صدورها

قانون «هيئة الأسواق» لم ينظم تعدد العقوبات

1 يناير 1970 04:07 ص
• بعض المتعاملين يواجه قرارات بالإيقاف المتكرر لمدة 3 أشهر... والعقوبة ليست تراكمية

• حكم المحكمة وقرار النائب العام يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب ولهما أولوية التفعيل لدى الهيئة
نظم مجلس التأديب لدى هيئة أسواق المال تعدد الجزاءات التي قد تتضمنها القرارات الصادرة بحق متداول بعينه في سوق الاوراق المالية.

ووضع المجلس تفنيداً لتلك القضية بعد ان لوحظ تكرار وتداخل المدد الزمنية التي قد تتضمنها العقوبات الصادرة ضد متداولين أفراد وشركات في البورصة بما في ذلك الايقاف عن التداول لمدة زمنية محددة على غرار ما صدر ضد مضاربين قبل شهور.

ولوحظ أن هناك اكثر من مخالفة تم رصدها وفقا للمادة 122 من قانون هيئة الأسواق (المادة الجدلية المطاطية التي تم تحويلها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية مضمونها وتفسيرها)، إذ اتضح ان هناك مخالفتين او أكثر صدرتا ضد شخص واحد في أوقات متقاربة ولكن لكل منها رقم ووصف قانوني.

وافاد المصدر ان مجلس التأديب يرى في الجزاءات المتبعة لديه ضرورة الفصل ما بين كل مخالفة وأخرى والمدد الزمنية لوقف متداول على سبيل المثال، حتى وإن صدرت قراراتها في اجتماع واحد لمجلس المفوضين، لافتاً الى ان العقوبات تُطبق على التوالي كل مخالفة بحسب ترتيب صدروها ( لكل واحدة رقم ومسلسل مختلف).

من ناحية اخرى، أشارت مصادر الى أن قانون هيئة أسواق المال لم ينظم قضية تداخل الجزاءات وهو ما جاء في مضمون إجابة لسؤال قانوني حول مواجهة شخص واحد لقضاء فترات ايقاف متكررة على خلفية مخالفة مواد القانون، منوهة الى ان لا القانون ولا لائحته التنفيذية تناولا تنظيم الامر، فيما عولج الامر من خلال قانون الجزاءات التي نظمها في المادة (221) والتي أشارت الى أنه «إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس على متهم واحد فإنه يجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمر بتداخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ أخرى».

وذكرت المصادر أن مجلس التأديب أوضح أن تداخل العقوبات قاصر فقط على العقوبات الجزائية الصادرة بموجب حكم بالحبس أو من المحاكم الجزائية، موضحة ان تلك المسألة جوازية لتلك المحكمة بل حتى العقوبات التكميلية او التبعية التي ورد ذكرها في المادة 66 من قانون الجزاء وهي الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68 ومن بينها العزل او الحرمان من مزاولة المهنة لم يرد في هذا التدخل في تنفيذ العقوبة.

وقالت المصادر ان صدور قرار موقت من إحدى الدوائر الجزائية بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب لدى الهيئة (بشأن وقف متداول) لحين الفصل في الدعوى الجزائية أو الإدارية دائماً ما يواجه بـ «وقف سريان الجزاء التأديبي بشكل موقت» وذلك الى حين تأييد قرار المجلس من تلك المحاكم، على ان يعود سريان تنفذ القرار السابق الموقوف.

وبينت المصادر ان مجلس التأديب يرى في قرار النائب العام بوقف أحد المتداولين أولولية عن القرار الصادر عنه، إذ يرى المجلس ضرورة إرجاء البت في المسألة التأديبية إذا ما تداخلت مع حكم او قرار للنائب العام باعتبار ان الدعوى الجزائية تفوق أهميتها المسألة التأديبية من حيث صدور أحكام بالحبس والبراءة، ومن ثم قد تنتفي أو تتماحى معه أسباب قرار مجلس التأديب بوفق المخالف عن ممارسة نشاط الاوراق التداول، لاسيما بعد صدور حكم البراءة.