قدّمت صياغة جديدة للمادة 7 من مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
«الخبراء الدستوريين»: عقود الـ«بي أو تي» تمدّد وفق القانون الذي أقرّت في ظلّه
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
07:56 ص
اقترحت هيئة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة صياغة جديدة للمادة السابعة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المعروف بقانون الـ«بي أو تي») تسمح بتنفيذ وتمديد وتجديد العقود أو التراخيص التي ابرمت قبل صدور القانون الجديد وفقاً للنظام القانوني الذي أبرمت في ظله، تلافياً لأي شبهة دستورية.
وكان النص المقترح في مشروع القانون يقضي بإنفاذ العقود القديمة حتى انتهائها، من دون تمديد أو تجديد وفق النظام القانوني السابق.
ورفعت هيئة الخبراء الدستوريين استشارتها التي حظيت بإجماع آراء أعضائها، إلى رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، الذي كان قد أحال إلى الهيئة بتاريخ 18 مايو الماضي طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمراجعة نص المادة 7 من مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمراجعة هذا النص وإبداء رأيها مكتوبا حول مدى دستورية هذه المادة.
وافادت الهيئة انها «ارتات ان يقتصر بحثها على نص المادة 7 المشار اليها محل الطلب وكان لزاما بحث نص المادتين 43 و 44 من المشروع لارتباطهما بها وقبل ابداء الهيئة لرأيها فقد لاحظت ان المشروع المعد في تحديده لمفهوم الشراكة انطلق من اسس مختلفة تشمل بعض صور الشراكة بالاضافة إلى انظمة اخرى مثل نظام البناء والتشغيل والتحويل وما شابهها، ومن ثم فان الهيئة ترى انه يصعب ان تطبق قواعد قانونية موحدة على نظم متباينة».
وافادت الهيئة انه «في ضوء الملاحظة المهمة السابقة انتهت إلى ان صياغة المادة 7 بارتباطها باعادة صياغة المادة 43 بعد حذف الفقرة ذاتها منها مع الغاء المادة 44 تكون على النحو الوارد ادناه ما يبعدها عن اي شبهة محتملة».
وقدمت «الهيئة» صياغتها للمادة السابعة على النحو التالي:
1-يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي ابرمت قبل صدور هذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لاي نظام سابق على اساس نصوصها ويتم تمديدها أو تجديدها وفقا للنظام القانوني الذي ابرمت في ظله.
2-عند انقضاء مدة العقد أو الترخيص او المدة المحددة تؤول الارض والاملاك والمنشآت التي اقيمت بمقتضى هذه العقود أو التراخيص أو اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصها مقابل تعويض عادل يراعى فيه استيفاء الدولة للقيمة الايجارية العادلة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- تكون إعادة طرح إدارة أو تطوير إدارة المشروعات التي آلت إلى الدولة بعد انتهاء المدة المحددة وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.
ثانيا:تعدل المادتان السابعة والتاسعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضافان إلى قانون املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكررا و 19 مكرر الف وفقا لما يلي:
1-تضاف مادة جديدة برقم 19 نصها كالآتي: لا يجوز لاي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير املاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الاملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها أو بمبادلتها باي وجه اخر عن اوجه التصرف للغير، الا وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الاملاك على خلاف أحكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من اثار.
2-تضاف مادة جديدة برقم 19 مكرر (ا) نصها كالآتي: تقدم الحكومة إلى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفا بحالات التعرض على املاك الدولة مع بيان ما اتخذته من اجراءات لازالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.