«يتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الوزارة منذ 1999»

«الداخلية»: «الضمان الاجتماعي» للشرطة نظام تكافلي اختياري يوفر الأمان

1 يناير 1970 02:22 م
قال مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير ادارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش ان إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية أسس على النظام التكافلي بين العاملين بحيث تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الوزارة منذ العام 1999م وعلى المرسوم بقانون رقم 79/15 بشأن الخدمة المدنية وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 والقرار الوزاري رقم 1994/332 وذلك بهدف أداء الخدمة الاجتماعية المتمثلة في تقديم العون المادي للمشتركين في حالات الوفاة والعجز وانتهاء الخدمة.

وأضاف الحشاش ان الاشتراك في الصندوق حق اختياري لجميع العاملين في الوزارة من مدنيين وعسكريين، ومهنيين، وللمشترك ان يختار الفئة التي ترغب الانتساب إليها وتبدأ العضوية من تاريخ انضمام المشترك واستيفائه للبيانات المعدة على نموذج المخصص لذلك وتتم عملية خصم رسم الاشتراك عن طريق ادارة الرواتب والأجور بالوزارة ولا يعتبر راغب الاشتراك مشتركا بالصندوق الا بعد ان تتم عملية خصم رسم وقسط الاشتراك وفي حساب مدة الاشتراك يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.

وذكـــر ان المستفيد من مبلغ الضمان في حال الوفاة فهم الورثة الشرعيون للمشترك ويجوز للمشترك أن يوصي لأي من الورثة أو من غيرهم في حدود ثلث مبلغ الضمان على أن يسمي هؤلاء في نموذج الاشتراك.

وأضاف «ينتهي اشتراك العضو بالصندوق بانسحابه أو بانتهاء صلته الوظيفية من الوزارة لأي سبب كان، ولا يحق للمنسحب استرداد ما سدده للصندوق ويحق له العودة للاشتراك بإجراءات جديدة ورسم اشتراك جديد من دون أن تحسب له المدة السابقة على انسحابه».

وقال ان قيمة فئات الاشتراك الشهري 10 دنانير للفئة الأولى و7 للثانية و4 للثالثة موضحا ان الصندوق يقبل التبرعات والهبات غير المشروطة بعد موافقة لجنة الصندوق، ومن عائد توظيف واستثمار أموال الصندوق، والمبالغ التي لا يطالب بها مستحقوها مدة تزيد على خمس سنوات، كما تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الكويتية التي تختارها لجنة الصندوق.

واشار إلى ان السنة المالية تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ إنشاء الصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية حيث يدفع الصندوق في حالتي الوفاة أو العجز الكامل- بشرط مرور سنة على الاشتراك- مبالغ الفئات المبينة في البند (أ) من نفس المادة مضافا إليها الاشتراكات التي دفعها بعد سنة اشتراكه الأولى.

ونوه إلى ان الصندوق تتولى ادارته لجنة برئاسة وكيل الوزارة وله الحق في تحديد عدد وتسمية أعضاء اللجنة بقرار منه، وتختار لجنة الصندوق من بين أعضائها نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظامها الداخلي وتصدر بقرار من رئيسها.