20 ألفاً لورثة متوفى صدمه سائق في سورية
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
08:10 ص
ألزمت محكمة التمييز مؤسسة تجارية بدفع مبلغ 20 الف دينار كدية شرعية لورثة شاب توفي في حادث مروري في سورية.
وتقدم محامي الورثة عادل الفريشي ضد مؤسسة تجارية كويتية طالبها بدفع مبلغ 20 الف دينار كدية شرعية وتعويض مادي وأدبي بعد ان تسبب سائق لدى الشركة قبل ثلاث سنوات وهو يقود قاطرة ومقطورة والمملوكة للمؤسسة في الجمهورية السورية ونتيجة إهماله بالاصطدام بسيارة المجني عليه في محافظة الرقة السورية الامر الذي أودى بحياته.
وكانت محكمة أول درجة قضت بأن تؤدي المؤسسة مبلغ 10 آلاف دينار كدية شرعية للورثة ومبلغ 5 الاف دينار تعويضا ماديا ومبلغ 5 الاف دينار تعويضا أدبيا.
وذكر الفريشي أن سقوط دعوى الدية الشرعية هي 15 سنة والدعوى المنظورة مضى عليها ثلاث سنوات فقط وان التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقا لما قررته لائحة جدول الديات وذلك التحديد لا يكون الا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن ان يستحق عنها الدية والتي تقررت بأحكام الشريعة الاسلامية ولما كان الفقه الاسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم.