متابعة / اقتصاديون يشتكون: تلزم الشركات بالحوكمة ولا تطبقها
أين شفافية «هيئة الأسواق» في إعلان استقالة باسل الهارون؟
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
07:04 ص
• اللائحة التنفيذية نصت على وجوب الإعلان عن خلو مقعد المفوض والسبب
• تعليق «الهيئة» اقتصر على تصريح من الجزاف بعد 5 أيام من انتشار الخبر
تُثار في الأوساط الاقتصادية انتقادات متزايدة لملابسات استقالة مفوض هيئة الاسواق باسل الهارون اخيراً وشفافية تعامل الهيئة معها وفقا لبدهيات تطبيق قواعد الحكومة.
فبعد أيام من تسرّب الأنباء عن استقالة الهارون، جاء الخبر عن موافقة مجلس الوزراء على استبداله بخليفة العجيل، من دون أن يكون قد سبق ذلك الإعلان عن استقالة الهارون رسميا. وحتى الساعة، لم يصدر أي بيان رسمي عن الهيئة عن استقالة الهارون.
واقتصر التعليق الرسمي للهيئة بخصوص صحة الاستقالة على تأكيد نائب رئيس المفوضين الدكتور مهدي الجزاف خلال ورشة عمل أقامتها الهيئة الاثنين الماضي بعد خمسة أيام من انتشار الخبر.
كل ذلك جعل من هيئة اسواق المال التي اصدرت قواعد الحوكمة، في نظر الوحدات الخاضعة لرقابتها ناظم رقابيا عاكس توجهاته ولم يمتثل لقواعد الادارة الحكيمة التي سنها!.
فالهيئة تلزم كل الاشخاص الخاضعين لرقابتها الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وليس أقلها سرعة الإعلان عن تعيين او استقالة اصحاب المناصب التنفيذية حتى ترشد ادارتهم لكن ما حدث مع استقالة الهارون لم يكن كذلك.
قد يكون موضوع تسمية مفوض جديد أمر لايخص مجلس الهيئة بشكل مباشر فهذا شأن الوزير المختص و مجلس الوزراء. فالوزير المختص يرشح ومجلس الوزراء يوافق ومن ثم يصدر مرسوم بالمفوض الجديد. فهذه الاجراءات قد لاتعني الهيئة وقد لاتحاط بها علما. أما استقالة أحد المفوضين فمختلف تماما. فوفق نص المادة العاشرة من القانون رقم 7 /2010 «... يشغر مقعد المفوض بالوفاة والعجز والاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الاحوال التالية...». وقد بينت اللائحة التنفيذية الاجراء الواجب الاتباع للاعلان عن شغر مقعد المفوض بأن نصت على « أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد». الا ان الهيئة لم تصدر بيانا بقرار المجلس بخلو المقعد! ولم تعلن عن استقالة المفوض. فهل صدر فعلا قرار من مجلس المفوضين تنفيذا لنص اللائحة التنفيذية التي تلزم المجلس باتخاذ قرار بشغر المقعد؟ أم ان المثل ينطبق على الهيئة هنا في الزام المرخص لهم بأحكام اللائحة وتنسى نفسها، لتصح المقولة عليها «فالح على غيرك».
والمفارقة أن المفوض المستقيل هو المفوض الذي نسب الى مجلسه أعداد قواعد الحوكمة، وهذه التي جاء في مقدمتها وفي قواعدها وفي كل طية من طياتها مسألة الشفافية. وأول ما نفهمه من الشفافية هو الاعلان عن كل قرار يصدر تتعلق به مصالح الغير.
والغريب ان يكون من أصل وشرع الشفافية لا يطبقها! فلا المفوض المستقيل قد اعلن اسباب استقالته، ولا الهيئة التي نفترض فيها المثل والقدوة في الشفافية والحوكمة اعلنت عن استقالته او اسبابها.
فهل من الشفافية ترك اسباب استقالة أحد المفوّضين مادة نقاش ساخنة يرسم أسبابها للقيل والقال؟ وهل الادارة الحكيمة تقتضي ان تصمت الهيئة ولاتنبت ببنت شفه في موضوع حساس كهذا؟ وهل من حسن الشفافية ان لايعرف احد بشكل رسمي اسباب الاستقالة. وهل من المناسب ان يترك امر الاستقالة من منصب قيادي كهذا لمصادر غير رسمية تفيد بوجود اسباب شخصية او خاصة؟
وهل سلوك الهيئة يمكن ان ينبئ عن وجود خلاف بين المفوضين قادها الى ترك الخوض في اسباب الاستقالة؟ فإذا كانت الاسباب شخصية او خاصة فما الحرج بالاعلان عن وجودها؟ أما عدم الاعلان عنها فهو الذي سيجعل الشك يقترن بتصديقها.
وهل من الانصاف ان تطالب الهيئة الاشخاص الخاضعين لرقابتها بالشفافية والحوكمة ولاتطبقها هي؟